فيحنث اه شيخنا عدوي. قوله: (أنها إن وفت إلخ) اشتراط الوفاء في عدم الحنث مبني على أن الإقالة بيع، وأما على أنها رد للبيع الأول فلا حنث مطلقا ولو كانت القيمة حين الإقالة أقل من الثمن الذي حصل به البيع لان بساط يمينه إن ثبت لي حق فلا أضع منه شيئا، وحيث انحل البيع ورد فلم يثبت للبائع حق عند المشتري. قوله: (لا إن أخر الثمن) عطف بحسب المعنى على قوله: وبالإقالة أي لا بتأخير الثمن.
قوله: (إذا وقع ابتداء) أي إذا اشترط في صلب العقد. وقوله: وأما بعد تقرره أي الثمن. وقوله: فليس أي الاجل من الوضيعة. قوله: (ولا إن دفن مالا) لا مفهوم للدفن بل مثله الوضع بلا دفن. قوله: (فلم يجده حال طلبه) أي لنسيانه المكان الذي دفنه أو وضعه فيه. قوله: (ثم وجده مكانه) أي ثم أمعن فيه النظر ثانيا فوجده في مكانه الذي دفنه فيه. قوله: (وأولى في غيره) وجه الأولوية عذره في الجملة إذا نقل عن مكانه واحتمل أنها الناقلة له، وما ذكره الشارح من تساوي الحالتين في عدم الحنث هو ما للخمي، ومقتضى كلام ابن عرفة خلافا لابن بشير حيث قال بالحنث في الثانية لتفريطه انظر التوضيح. وحاصل ما في المقام أنه لا حنث إذا وجده في محله أو تبين أنها أخذته لوجوده في مكان من متعلقاتها، وسواء كان حين الحلف معتقدا أنها أخذته أو ظانا أو شاكا، وسواء كان الحلف بطلاق أو غيره فهذه اثنتا عشرة صورة لا حنث فيها، وذلك لان معنى يمينه أنه إن كان قد أخذ لم يأخذه غيرك أي وقد ظهر أنه لم يؤخذ أو أنها أخذته، وأما إذا كان حين الحلف جازما بعدم الاخذ والحال أنه قد وجد في موضعه أو تبين أنها أخذته فإن كانت اليمين طلاقا حنث وإن كانت بالله كانت غموسا لا كفارة فيها فهذه أربع صور تضم للاثني عشر المتقدمة فالجملة ستة عشر، وأما إن تبين أن غيرها أخذه أو لم يتبين شئ فإن كان حين اليمين جازما بعدم أخذها له أو ظانا عدمه أو شاكا في ذلك فإن كانت اليمين بغير الله حنث، وإن كانت بالله كانت غموسا لا كفارة فيها فهذه اثنتا عشرة صورة، وإن كان حين اليمين جازما بأخذها له أو ظانا له فإن لم يتبين أخذ أحد له فلا حنث كانت اليمين بالله أو بغيره، وإن تبين أن غيرها أخذه حنث إن كانت اليمين بغير الله ولا حنث إن كانت اليمين بالله لأنها لغو. والحاصل أن الأحوال أربعة: تارة يوجد المال في مكانه، وتارة يوجد عندها، وتارة يوجد عند غيرها، وتارة لا يوجد أصلا، وفي كل إما أن يكون حين الحلف جازما بأنها أخذته أو بأنها لم تأخذه أو ظانا أخذها له أو شاكا فيه فهذه ستة عشر، وفي كل إما أن يكون الحلف بالطلاق أو بغيره فالجملة اثنتان وثلاثون صورة وقد علمتها. قوله: (من متعلقاتها) أي من متعلقات المرأة المحلوف عليها بأنها أخذته. قوله: (إن كانت يمينه بطلاق إلخ) أي لا إن كانت يمينه بالله أو بصفته لان هذا من لغو اليمين، واللغو لا يفيد في غير الله والموضوع أنه حلف معتقدا أخذها أو ظانا له. قوله: (وبتركها عالما). حاصله أنه إذا حلف لا خرجت أو لا فعلت كذا إلا بإذني فإنه يحنث بخروجها بغير إذنه سواء علم بخروجها ولم يمنعها أو لم يعلم بخروجها، أما حنثه إذا لم يعلم بخروجها فظاهر، وأما حنثه إذا علم بخروجها ولم يمنعها فلان علمه بخروجها وعدم منعها منه ليس إذنا في الخروج فلا بد من الإذن الصريح ولا يكفي العلم لان الاذن هنا في جانب البر والبر يحتاط فيه، فلذا كان العلم بخروجها غير كاف فيه، ولا بد فيه من الإذن الصريح بخلاف الاذن في المسألة الآتية فإنه في جانب الحنث وهو يقع بأدنى سبب فالعلم فيه بمثابة الاذن فلذا حنث به. قوله: (فإن أذن اشترط) أي في بره علمها بإذنه قبل خروجها. قوله: (لا إن أذن لامر إلخ) صورته أنه حلف لا يأذن لزوجته في الخروج إلا لبيت أبيها مثلا فأذن لها في ذلك فزادت عليه بأن ذهبت لغيره قبله أو بعده أو اقتصرت على غيره من غير علم حال الزيادة فلا شئ عليه، وأما لو زادت وهو عالم بزيادتها ولم يمنعها فإنه