ولو كانت الإقامة بالأهل وهو الذي اختاره الباجي وقال مالك: ليس برباط اه بن. قوله: (فإنه ينفق عليه منه) أي على ذلك الثلث في إيصاله للمجاهدين والمرابطين. قوله: (أي بماله التقدم) أي في قوله مالي فإذا قال مالي صدقة لزيد أو لبني فلان لزمه اخراج جميع ماله لزيد لا ثلثه فقط. وقوله: إلا لتصدق إلخ استثناء منقطع أي لكن إذا تصدق به على معين فيلزمه جميع المال لا ثلثه فقط. قوله: (وناذر الصدقة بجميع ماله إلخ) كالقائل مالي في سبيل الله أو ثلث مالي في سبيل الله. وقوله: أو الحالف بذلك أي بكل ماله أو ثلثه كالقائل: إن فعلت كذا فمالي كله أو ثلثه صدقة. قوله: (ثم ثلث الباقي) أي لليمين الثانية قوله: (فقولان) الأول نقله ابن رشد عن سماع يحيى من ابن القاسم، ونقل ابن رشد الثاني أيضا عن سماع أبي زيد وهو يحتمل كونه عن ابن القاسم أو ابن كنانة قاله ابن عرفة اه بن قوله: (ولزم ما سمى) تقدم أنه إذا قال: مالي في سبيل الله أو صدقة للفقراء أو نحو ذلك فإنه يجزئه اخراج ثلثه، وأما إذا سمى شيئا بأن قال:
سدس مالي صدقة للفقراء أو عينه بأن قال: علي مائة دينار صدقة للفقراء أو عبيدي أو داري أو فرسي صدقة للفقراء فإنه يلزمه اخراج ما سماه أو عينه وإن استغرق الذي سماه جميع ماله على المشهور خلافا لما روي عن مالك من أنه إذا سمى معينا وأتى على جميع ماله لا يلزمه إلا ثلث ماله، ولما حكاه اللخمي عن سحنون من أنه لا يلزمه إلا ما لا يجحف به. قوله: (وإن معينا) المراد بالمعين في كلامه ما قابل الشائع فقول المصنف: وما سمى يشمل ثلاث صور الجزاء الشائع كالنصف والثلث والعدد المعين كمائة أو ألف وما عين بالذات كالعبد والدار، والثاني والثالث يمكن أن يأتيا على جميع ماله فلذا بالغ عليهما بقوله: وإن معينا أي لزمه ما سماه، هذا إذا كان شائعا بل وإن كان معينا، هذا إذا لم يأت ذلك المعين على جميع ما له بل وإن أتى ذلك المعين على جميع ماله. قوله: (نذرهما) بأن قال: فرسي أو سيفي أو غير ذلك من آلات الحرب في سبيل الله أو نذر لله تعالى. قوله: (أو حلف بهما وحنث) أي بأن قال: إن كلمت زيدا ففرسي أو سيفي في سبيل الله ثم كلمه. قوله: (أي لم يمكن وصوله) أي بأن لم يوجد من يبلغه وجه الأمانة قوله: (بيع) أي هنا وأرسل ثمنه لمحل الجهاد يشتري بثمنه مثله هناك ولا يشتري بثمن الفرس سلاح ولا عكسه لاختلاف منفعتهما كما قاله الشيخ أحمد، وإن لم يبلغ ثمن ما بيع شراء مثله اشترى بالثمن أقرب شئ للمبيع، فإن لم يبلغ ذلك دفع ثمنه للغازي ولا يجعل في شقص مثله بخلاف الوقف. قوله: (كهدي نذره) تشبيه في لزوم الارسال فإذا قال: هذه البدنة هدي أو لله علي الاهداء بهذه البقرة أو الخروف أو البعير، وكذا إذا حلف به وحنث كأن كلمت فلانا فعلي الاهداء بهذا الخروف أو بهذه البقرة، أو فعلي بدنة أو خروف هديا ثم كلمه ولزمه إرساله لمكة أو منى ولا يجوز إرسال قيمته إن أمكن وصوله.
قوله: (ولزمه بعثه ولو معيبا) أي هذا إذا كان سليما بل ولو كان معيبا على الأصح وهذا قول أشهب، ومقابله ما لابن المواز من أنه يبيعه هنا ويرسل ثمنه يشتري به هناك سالما، ومحل الخلاف بينهما في المعين أما غير المعين كما إذا قال: لله علي هدي معيب أو بدنة عوراء ولم يعينه فإنه يلزمه شراء هدي سالم باتفاقها كذا في عبق، والذي في التوضيح عن التونسي الأشبه في المعيب غير المعين أنه لا يلزمه شئ لأنه نذر هدي ما لا يصح هديا كمن نذر صلاة في وقت لا يجوز، وما ذكره أشهب من لزوم إرسال الهدي المعيب المعين إذا كان يمكن وصوله، فإن لم يمكن وصوله وجب إبداله بالسليم بأن