حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
وهو كذلك، وإنما أجزأت قبله كما مر نظرا لتقدم سببها وهو اليمين لان سبب الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب الحكم عليه كالعفو عن القصاص قبل زهوق الروح لتقدم السبب الذي هو الجرح وتقديم الزكاة قبل الحول لتقدم ملك النصاب واليمين هنا سبب والحنث شرط فجاز تقديم الكفارة قبل الشرط وبعد السبب، ولا يجوز ذلك قبل السبب اتفاقا كما في الاكمال كتقديم العفو عن الجرح، وتقديم اسقاط الشفعة على البيع وإجازة الورثة قبل الايصاء. قوله: (إن لم يكره ببر) أي انتفى الاكراه في صيغة البر المطلق. قوله: (أو أكره في حنث) كوالله لأضربن زيدا أو لأدخلن الدار فأكره على عدم الضرب أو عدم الدخول ومنع منه قهرا. قوله: (إن أكره على الحنث ببر) كوالله لا دخلت الدار فأدخلها كرها ولو من غير عاقل. قوله: (وأن لا يكون الاكراه شرعيا) أي وإلا حنث لان الاكراه الشرعي كالطوع كوالله لا دخلت السجن ثم إنه حبس فيه لدعوى توجهت عليه، وكحلفه أن لا يدفع ما عليه من الدين في هذا الشهر فأكرهه القاضي على الدفع لكونه موسرا بقي ما لو حلف على زوجته بالطلاق مثلا أن لا تخرج من الدار فخرجت لسيل أو هدم أو لامر لا قرار لها معه أو أخرجها صاحب الدار وهي بكراء قد انقضى، أو نودي على فتح قذر وهي حامل أو مرضع فخرجت لخوفها على ما في بطنها أو رضيعها، ففي سماع ابن القاسم عن مالك لا حنث عليه واستصوبه بن لخروجه عن نيته حكما لو سئل على قاعدة البساط قال عبق: ويحتمل الحنث لأنه كالاكراه الشرعي لان الخروج واجب شرعا في مثل هذا، ورده بن بأنه غير صحيح لمخالفته للنص. قوله: (وأن لا يكون الحالف إلخ) أي وإلا حنث كما لو حلف زيد على عمرو أنه لا يدخل الدار ثم إنه أكرهه على دخولها فيحنث الحالف بدخولها على وجه الاكراه، وقيل إنه لا يحنث والقولان ذكرهما ابن عرفة. قوله: (عند المصنف) أي وأما عند غيره كابن عرفة ومن تبعه فهي غير مختصة بالحلف بالله وصفاته بل من جملتها التزام مندوب لا بقصد القربة، وما يجب بإنشاء معلقا على أمر مقصود عدمه كما مر. قوله: (أشد ما أخذ إلخ) أي أشد الايمان وأقوالها التي يأخذها أحد على أحد، ولا مفهوم لأشد بل مثله أشق وأعظم كذا ينبغي قاله عج. قوله: (بت من يملك عصمتها) فلو حكم حاكم فيما ذكر وكذا فيما يأتي بطلقة واحدة نقض حكمه. قوله: (وعتقه) أي عتق من يملك رقبته حال اليمين قال ابن غازي: ظاهره أنه إن لم يكن له رقيق حال اليمين لم يلزمه عتق، وبه قال ابن زرقون وقبله ابن عرفة. وقال الباجي: إذا لم يكن له رقيق حين اليمين لزمه عتق رقبة، ورجحه المصنف في توضيحه لما في الجواهر عن الطرطوشي أن المتأخرين أجمعوا على أنه إذا لم يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة انظر بن. قوله: (إلا أن ينقص) أي إلا أن يصير ماله وقت الحنث ناقصا عن ماله وقت الحلف فاللازم له التصدق بثلث ما بقي. قوله: (لا عمرة) أي لأنه يلزمه من كل نوع من الايمان أو عبها ولذا جعل عليه الحج ماشيا دون العمرة، كذا في التوضيح نقلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وحكى فيه أيضا نقلا في البيان عمن أدرك من الشيوخ أنه يلزمه المشي في حج أو عمرة. واعلم أنه إذا لم يقدر على المشي حين اليمين لا شئ عليه ولا هدي كمن نذر المشي كذا ذكر شيخنا. قوله: (ولو بالنية) أي هذا إذا كان اخراجهما بالأداة بل ولو بالنية، لكن إن كان بالنية فلا بد من كونها قبل تمام الحلف، وإن كان بالأداة فلا بد من النطق بها بعد اليمين متصلة به كما مر. قوله: (أي بكل ما يلزم مما تقدم) أي سواء جرى العرف بالحلف بالايمان تلزمني وما قبله أو لا، وليس الضمير في قوله به راجعا للايمان تلزمني وما قبله
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست