قوله: (وفي الأعجمي تأويلان) المراد بالأعجمي من لا يحسن الايمان. قوله: (ثم إذا عجز وقت الاخراج) أي لا وقت اليمين ولا وقت الحنث. قوله: (تتابعها) بمعنى أنه لا يشترط تتابعها فلا ينافي وجوب الفورية في أصل الكفارة من حيث هي وذلك يستلزم وجوب التتابع لكن لا لخصوص الصوم.
قوله: (كإطعام مع كسوة) أي كالتلفيق من إطعام مع كسوة كان يطعم خمسة مثلا ويكسو خمسة مثلا فلا تجزئ من حيث التلفيق وإن صح التكميل على إحداهما. قوله: (وأما من صنفي نوع) أي وأما التلفيق من صنفي نوع وقوله في الطعام خاصة قيد لبيان الواقع لان غير الطعام لا يتأتى فيه أصناف وجميع أفراد الكسوة صنف أحد. قوله: (ولا يجزئ مكرر) أي تكفير مكرر لمسكين عند الأئمة الثلاثة لوجوب العدد لتصريح الآية به، وأجاز أبو حنيفة دفعها لواحد لان المقصود منها سد الخلة لا محلها، فمتى سد عشر خلات ولو في واحد فقد أتى بالمطلوب. قوله: (وهل إن بقي تأويلان) الراجح منهما كما قال عياض عدم اشتراط البقاء بأيديهم لوقت التكميل كما يفيده إجزاء الغداء والعشاء. قوله: (في مسألة النقص) أي وأما النزع في مسألة التلفيق من الطعام والكسوة فلا يحتاج لقرعة لان نزعه الكسوة ليبني على الطعام أو العكس فهو موكول إلى اختياره لا يحتاج لقرعة، وكذا نزعه في مسألة التكرير كما لو دفع لخمسة مساكين عشرة أمداد ثم كمل بإعطاء خمسة مساكين خمسة أمداد، فإن رجوعه على الخمسة الأولى بخمسة أمداد لا يحتاج لقرعة بل لا تتأتى فيه. قوله: (وإلا يخرج الأولى) أي واستمر عدم اخراجها لوقت اخراج الثانية قوله: (لئلا تختلط النية) أي فتكون العشرة أمداد التي عن الكفارة الثانية غير معينة لها فهي في مقابلة الكفارتين كالعشرة الأولى فهو بمثابة من أعطى عشرة أشخاص عشرين مدا كل خمسة عشر عن كفارة. قوله: (مبالغة في الكراهة) دفع بها ما يتوهم من الجواز وعدم المنع لاختلاف الموجب.
قوله: (وأجزأت قبل حنثه) أي سواء كان حلفه بنذر مبهم أو باليمين أو بالكفارة أو كان الحلف بالله كانت الصيغة صيغة بر أو حنث، اللهم إلا أن تكون الصيغة صيغة حنث مقيدة بأجل فلا يكفر إلا بعد الاجل كما في المدونة ونصها ومن قال: والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الاجل وهو مشكل فإن الحنث المقيد على بر قبل ضيق الاجل فإذا ضاق تعين للحنث فهو متردد بين البر والحنث وكلاهما يجوز فيه التكفير قبل الحنث، ولذا حاول أبو الحسن في شرح التهذيب إن قال هذا مشهور مبني على ضعيف من عدم التكفير قبل الحنث كما في البدر القرافي، والأظهر أن يقال: إن قول المدونة لا يكفر حتى يمضي الاجل أي على وجه الأحبية كالمنعقدة على بر لان الأحب فيها عند مالك أن لا يكفر إلا بعد الحنث وإن أجزأ قبله بخلاف المنعقدة على حنث فإنه يخير إن شاء فعل وإن شاء كفر ولم يفعل.
قوله: (ووجبت به) أي ووجبت الكفارة بالحنث على الفور فيما يظهر وظاهره أن موجبها أي شرطها الحنث