قوله: (حتى يمضي الاجل) أي فإذا مضى الاجل ولم يفعل فإنه يحنث، هذا إن لم يكن هناك مانع يمنع من الفعل بل ولو كان هناك مانع يمنع منه شرعي أو عادي لا إن كان عقليا فلا حنث. قوله: (عشرة مساكين) أي فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر وإلا فإن كانوا عشرة فأقل بنى على واحد اه شب.
قوله: (وشرطه الحرية إلخ) أي ولا يشترط كونهم من محل الحنث وقد نظر في ذلك عج، والظاهر أن المدار على أي مساكين كانوا. قوله: (وعدم لزوم نفقته على المخرج) أي وحينئذ فلا يجوز أن يدفع منها الرجل لزوجته أو ولده الفقير، ويجوز أن تدفع الزوجة منها لزوجها وولدها الفقيرين قوله: (مما يخرج في زكاة الفطر) وهي الأنواع التسعة: القمح والشعير والسلت والزبيب والدخن والذرة والأرز والعلس والتمر انتهى.
وهذه طريقة لبعضهم. والطريقة الثانية أن المد إنما يعتبر إذا أخرج من البر قال أبو الحسن: وأما إذا أخرج من الشعير أو التمر أو غير ذلك فليخرج وسط الشبع منه اه. ونقل ابن عرفة عن اللخمي أن هذا هو المذهب انظر طفي. قوله: (بغير المدينة) أي وأما أهل المدينة فلا تندب لهم الزيادة لقلة القوت فيها. وقوله بغير المدينة شامل لمكة أيضا. قوله: (وعند الامام إلخ) لكن ظاهر المدونة أن مالكا يقول بوجوب الزيادة.
قوله: (متساوين في الأكل أم لا) واشترط التونسي تقاربهم في الأكل كذا في البدر لا تساويهم فيه خلافا لما في عبق. قوله: (ويكفي الملبوس إلخ) أي فلا يشترط في الكسوة أن تكون جديدة. قوله: (ثوب يستر جميع جسده) عبارة ح عن ابن فرحون: يعطى للرجل ثوب وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة اه، فقول شارحنا لا إزار أو عمامة أي زائد على الثوب أو المراد لا إزار فقط يعني لا يمكن الاشتمال به في الصلاة. قوله: (ولو غير إلخ) أي ولو كانت تلك الكسوة ليست من كسوة وسط أهل بلده بل دون كسوتهم، وهذا بخلاف الطعام فإن المعتبر فيه عيش أهل البلد على المعتمد، وقيل المعتبر عيش المكفر، وقيل المعتبر الأعلى منهما إن قدر على الأعلى. قوله: (ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن إلخ) صوابه ولو استغنى عن اللبن ففي طفي قال ابن حبيب: ولا يجزئ أن يغدي الصغار ويعشيهم. وفي التوضيح عن المدونة: يعطى الرضيع في الكفارة إذا كان قد أكل الطعام بقدر ما يعطى الكبير ثم قال: وحكى بعض المتأخرين قولا بأن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة اه. ونحوه لابن عبد السلام، واعترضه ابن عرفة فقال: نقله عن بعض المتأخرين إعطاء الصغير ما يكفيه لا أعرفه بل توجيه الباجي كون كسوته ككبير بالقياس على كون إطعامه كذلك دليل على الاتفاق عليه في الاطعام. قوله: (ويعطى كسوة كبير) هذا هو المعتمد، وعزاه في التوضيح لمالك في العتبية وهو قول ابن القاسم ومحمد، وقيل إن الصغير يعتبر في نفسه فيعطى ثوبا بقدره ونقله ابن المواز عن أشهب، والحاصل أن في كسوة الصغير قولين كما علمت، وأما الاطعام فإن كان يستغنى به عن اللبن كفى إشباعه، وإن كان لا يستغنى به عن اللبن فلا يكفي إشباعه بل لا بد من المد أو رطلين خبزا كذا قال الشارح، والنقل كما في التوضيح خلافه كما علمت وهو أن الصغير إذا أكل الطعام سواء استغنى به عن اللبن أو لا فيه قولان: الأول مذهب المدونة أنه يعطى ما يعطاه الكبير. الثاني: ما حكاه بعض المتأخرين من أن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة