(معيبا ورده) السيد بالعيب، وهو حائز له. وبه صرح الأصل (أو) خرج (مستحقا بأن لا عتق) فيهما، (وإن) كان السيد (قال عنده أخذه أنت حر) لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة الأداء، وقد بان عدم صحته. والأولى من زيادتي، وتعبيري بما ذكر في الثانية أولى من تقييده لها بالنجم الأخير (وله) أي للمكاتب (شراء إماء لتجارة) توسعا في طرق الاكتساب، (لا تزوج إلا بإذن سيده) لما فيه من المؤن (ولا وطئ) لامته ولو بإذنه خوفا من هلاك الأمة في الطلق فمنعه من الوطئ كمنع الراهن من وطئ المرهونة. وتعبيري بالوطئ أعم من تعبيره بالتسري لاعتبار الانزال فيه دون الوطئ (فإن وطئها) على خلاف منعه منه (فلا حد) عليه لشبهة الملك، ولا مهر لأنه لو ثبت لثبت له (والولد) من وطئه (نسيب) لاحق به لشبهة الملك، (فإن ولدته قبل عتق أبيه) أو معه (أو بعده) لكن (لدون ستة أشهر) من العتق (تبعه) رقا وعتقا، وهو مملوك لأبيه يمتنع بيعه ولا يعتق عليه لضعف ملكه فوقف عتق على عتق أبيه إن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد، (ولا تصير) أمه (أم ولد) لأنها علقت بمملوك (أو) ولدته بعد العتق (لها) أي لستة أشهر فأكثر منه وهذا ما في الروضة كالشرحين. ووقع في الأصل لفوق ستة أشهر (ووطئها معه) أي مع العتق مطلقا (أو بعده) في صورة الأكثر بقيد زدته بقولي. (وولدته لستة أشهر) فأكثر (من الوطئ فهي أم ولد) لظهور العلوق بعد الحرية، ولا نظر إلى احتمال العلوق قبلها تغليبا لها والولد حينئذ حر فإن لم يطأها مع العتق ولا بعده أو ولدته دون ستة أشهر من الوطئ، لم تصر أم ولد (ولو عجل) النجوم أو بعضها قبل محلها (لم يجبر السيد على قبض) لما عجل (إن امتنع) منه (لغرض) كمؤنة حفظه وخوف عليه كأن عجل في زمن نهب، (وإلا) بأن امتنع لا لغرض (أجبر) على القبض، لان للمكاتب غرضا ظاهرا فيه، وهو تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد. وظاهر مما مر أنه لا يتعين الاجبار على القبض بل إما عليه أو على الابراء ويفارق نظيره في السلم من تعيين القبول بأن الكتابة موضوعة على تعجيل العتق، ما أمكن فضيق فيها بطلب الابراء (فإن أبى قبض القاضي) عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل (أو عجل بعضا) من النجوم (ليبرئه) من الباقي، (فقبض وأبرأ بطلا) أي القبض والابراء لان ذلك يشبه ربا الجاهلية فقد كان الرجل إذا حل دينه يقول لمدينه اقض أو زد فإن قضاه، وإلا زاده في الدين.
وفي الاجل وعلى السيد رد المقبوض ولا عتق