أطلق لأنه قد لا يعلم جحوده ولا إقراره والحجة تقبل على الساكت فلتجعل غيبته كسكوته، فإن قال: هو مقر وأنا أقيم الحجة استظهارا لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها إذ لا فائدة فيها مع الاقرار، نعم لو كان للغائب مال حاضر وأقام الحجة على دينه لا ليكتب القاضي به إلى حاكم بلد الغائب بل ليوفيه دينه فإنه يسمعها، وإن قال هو مقر كما في الروضة كأصلها عن فتاوى القفال، وكذا لو قال هو مقر لكنه ممتنع أو قال وله بينة بإقراره أقر فلان بكذا ولي به بينة (وللقاضي نصب مسخر) بفتح الخاء المعجمة المشددة، (ينكر) عن الغائب لتكون الحجة على إنكار منكر (ويجب تحليفه) أي المدعي يمين الاستظهار، إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا (بعد) إقامة (حجته إن الحق) ثابت (عليه يلزمه أداؤه) وبعد تعديلها كما في الروضة كأصلها، احتياطا للغائب لأنه لو حضر بما ادعى ما يبرئه منه، (كما لو ادعى على نحو صبي) من مجنون وميت وهو من زيادتي. فإنه يحلف لما مر. نعم إن كان للغائب نائب حاضر أو للصبي أو للمجنون نائب خاص، أو للميت وارث خاص اعتبر في وجوب التحليف سؤاله، ولو ادعى قيم لموليه شيئا وأقام به بينة على قيم شخص آخر. فمقتضى كلام الشيخين أنه يجب انتظار كمال المدعى له ليحلف ثم يحكم له، وخالفهما السبكي. فقال الوجه أنه يحكم له ولا ينتظر كما له لأنه قد يترتب على الانتظار ضياع الحق وسبقه إليه ابن عبد السلام وهو المعتمد، لان اليمين هنا تابعة للبينة. وتعبيري فيما مر بالعقوبة، وفيه وفيما يأتي بالحجة أعم من تعبيره بالحد، وبالبينة. وقولي: يلزمه أداؤه من زيادتي. ولا يغني عنه ما قبله، لان الحق قد يكون عليه ولا يلزمه أداؤه لتأجيل ونحوه، (ولو ادعى وكيل على غائب لم يحلف) لان الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال (ولو حضر) الغائب (وقال) للوكيل (أبرأني موكلك أمر بالتسليم) للوكيل ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل وإلا لا نجر الامر إلى أن يتعذر استيفاء الحقوق بالوكالة، ويمكن ثبوت الابراء من بعد أن كانت له حجة، (وله تحليفه) أي الوكيل (أنه لا يعلم) أي أن موكله أبرأه إذا ادعى عليه علمه به، لان تحليفه إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه باعترافه بها من الوكالة والخصومة بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها أن المال ثابت في ذمة الغائب أو نحوه وهذا لا يتأتى من الوكيل وهذه من زيادتي. (وإذا حكم) الحاكم على الغائب (بمال وله مال) بقيد زدته بقولي (في عمله قضاه منه) لغيبته وقولي بحكم أولى من قوله ثبت لأنه إنما يعطي من مال الغائب إذا حكم به القاضي لا بمجرد الثبوت فإنه ليس حكما (وإلا) بأن لم يحكم أو لم يكن المال في عمله، (فإن سأل المدعي إنهاء الحال) في
(٣٧٤)