(له) كتابا بالتولية وبما يحتاج إليه في المحل المذكور، لأنه (صلى الله عليه وسلم) كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن رواه أبو داود وغيره وفيه الزكوات والديات وغيرها. (و) أن (يبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله) قبل دخوله إن تيسر وإلا فحين يدخل هذا إن لم يكن عارفا بهم.
وتعبيري بالمحل هنا وفيما يأتي أعم من تعبيره بالبلد (و) أن (يدخل) وعليه عمامة سوداء، (يوم اثنين) صبيحته (و) إن عسر دخل يوم (خميس ف) - يوم (سبت) وقولي فخميس فسبت من زيادتي، ونقله في الروضة عن الأصحاب، (و) أن (ينزل وسط المحل) بفتح السين على الأشهر ليتساوى أهله في القرب منه، (و) أن (ينظر أولا في أهل الحبس) لأنه عذاب (فمن أقر) منهم (بحق فعل) به (مقتضاه)، فإن كان الحق حدا أقامه عليه وأطلقه أو تعزيرا ورأي إطلاقه فعل أو ما لا أمره بأدائه. فإن لم يؤد ولم يثبت إعساره أدام حبسه، وإلا نودي عليه لاحتمال خصم آخر فإن لم يحضره أحد أطلق. وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (ومن قال ظلمت) بالحبس (فعلى خصمه حجة) فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه (فإن كان) خصمه (غائبا كتب إليه ليحضر) هو أو وكيله عاجلا، فإن لم يفعل حلف وأطلق لكن يحسن أن يؤخذ منه كفيل، (ثم) بعد فراغه من المحبوسين ينظر في (الأوصياء) بأن يحضرهم إليه فمن ادعى وصاية بحث عنها هل ثبتت ببينة أولا وعن حاله وتصرفه فيها (فمن وجده عدلا قويا) فيها (أقره أو فاسقا) أو شك في عدالته، ولم يعدله الحاكم الأول، (أخذ المال منه أو) عدلا (ضعيفا) لكثرة المال أو لسبب آخر (عضده بمعين) يتقوى به ثم ينظر في أمناء القاضي المنصوبين على المحاجيز، وتفرقة الوصايا ثم في الوقف العام والمال الضال واللقطة (ثم يتخذ كاتبا) للحاجة إليه، ولان القاضي لا يفرغ للكتابة غالبا (عدلا) في الشهادة لتؤمن خيانته (ذكرا حرا) هما من زيادتي. (عارفا بكتابة محاضر وسجلات) وكتب حكمية ليعلم صحة ما يكتبه من فساده (شرطا) فيها، والمحضر بفتح الميم ما يكتب فيه ما جرى للمتحاكمين في المجلس، فإن زاد عليه الحكم أو تنفيذه سمي سجلا وقد يطلقان على ما يكتب (فقيها) بما زاد على ما يشترط من أحكام الكتابة لئلا يؤتمن قبل الجهل (عفيفا) عن الطمع لئلا يستمال به وهو من زيادتي. (وافر عقل) لئلا يخدع (جيد خط) لئلا يقع الغلط والاشتباه حاسبا فصيحا (ندبا)