(أو) نذر (تصدقا) بشئ (على أهل بلد معين لزمه) صرفه لمساكينه من المسلمين، سواء الحرم وغيره فلا يجوز نقله كما في الزكاة ومن نذر النحر بالحرم لزمه النحر به وتفرقة اللحم على مساكينه أو بغيره لم يلزمه شئ، (أو) نذر (صوما بمكان لم يتعين) الصوم فيه فله الصوم في غيره سواء الحرم وغيره، كما أن الصوم الذي هو بدل واجبات الاحرام لا يتعين في الحرم (أو) نذر (صلاة به) أي بمكان (فكاعتكاف) أي فكنذره فلا تتعين فيه لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. فتتعين لعظم فضلها وإن تفاوتت فيه ويقوم الأول مقام الآخرين، وأولهما مقام الآخر دون العكس كما علم ذلك من التنظير فهو أعم مما عبر به، (أو) نذر (صوما) مطلقا أو مقيدا بنحو دهر كحين (فيوم) يحمل عليه لأنه أقل ما يفرد بالصوم، (أو أياما) أي صومها (فثلاثة) لأنها أقل الجمع، (أو) نذر (صدقة فبمتمول) يتصدق به، وإن قل وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم لان الصدقة الواجبة لا تنحصر في قدر، لان الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شئ قليل. وتعبيري بمتمول أولى من قوله فيما كان إذ لا يكفي بما لا يتمول، (أو) نذر (صلاة فركعتان) تكفيان لأنهما أقل واجب منها (بقيام قادر) إلحاقا للنذر بواجب الشرع، (أو) نذر (صلاة قاعد أجاز) فعلها (قائما) لاتيانه بالأفضل (لا عكسه) أي نذر الصلاة قائما فلا يجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام، لأنه دون ما التزمه (أو) نذر (عتقا فرقبة) تجزي ولو ناقصة، ككافرة لوقوع الاسم عليها (أو) نذر (عتق كافرة أو معيبة أجزأه) رقبة (كاملة) لاتيانه بالأفضل، (فإن عين) رقبة (ناقصة) كلله علي عتق هذا العبد الكافر أو المعيب (تعينت) لتعلق النذر بالعين.
(٣٦١)