جميعا (الفسخ) للتبعيض، (فإن أجازوا وتنازعوا في) تعيين من يجعل في (مقابلة فسخ) العقد لتعذر إمضائه، ثم الحزبان كالشخصين في جميع ما مر فيهما، (وإذا نضل حزب قسم العوض بالسوية) بينهم لان الحزب كالشخص، وكما إذا غرم حزب العوض فإنه يوزع عليهم بالسوية (لا) بعدد (الإصابة إلا إن شرط) القسم بعددها، فيقسم بعددها عملا بالشرط، وهذا ما صححه في الروضة كأصلها. وصحح الأصل أنه يقسم بينهم بحسب الإصابة مطلقا، لان الاستحقاق بها، (وتعتبر) أي الإصابة المشروطة (بنصل) بمهملة، لانة المفهوم منها. (فلو تلف) ولو مع خروج السهم من القوس (وتر) بالانقطاع، (أو قوس) بالانكسار، (أو عرض ما انصدم به السهم) كبهيمة، (وأصاب) في الصور الثلاث الغرض (حسب له) لان الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي، (وإلا) أي وإن لم يصبه (لم يحسب عليه) بقيد زدته بقولي: (إن لم يقصر) لعذر فيعيد رميه، فإن قصر حسب عليه، (ولو نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب له) عن الإصابة المشروطة، لأنه لو كان فيه لاصابه (وإلا) أي وإن لم يصب محله (حسب عليه)، وإن أصاب الغرض في المحل المستقل إليه وهذا ما في الروضة كأصلها. وفي أكثر نسخ المحرر ما يوافقه فقول الأصل: وإلا فلا يحسب عليه. قال الأذرعي:
إنه سبق قلم ولعله تبع بعض نسخ المحرر، (ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط) ولو من غير ثقب، (حسب له) لعدم تقصيره ويسن أن يكون عند الغرض شاهدان ليشهدا على ما وقع من إصابة وخطأ، وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطئ، لان ذلك يخل بالنشاط.