إليه. وقولي بما لا يدينون به مع أو نحوها من زيادتي. وكذا التصريح بسب الله تعالى (ومن انتقض عهده بقتال قتل) ولا يبلغ المأمن، لقوله تعالى: * (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) *.
ولأنه لا وجه لإبلاغه مأمنه مع نصبه القتال (أو بغيره)، بقيد زدته بقولي (ولم يسأل تجديد عهده فللامام الخيرة فيه) من قتل، وإرقاق ومن وفداء، ولا يلزمه أن يلحقه بمأمنه لان كافر لا أمان له كالحربي ويفارق من أمنه صبي، حيث نلحقه بمأمنه إن ظن صحة أمانه بأن ذاك يعتقد لنفسه أمانا وهذا فعل باختياره ما أوجب الانتقاض، أما لو سأل تجديد عهد فتجب إجابته (فإن أسلم قبلها) أي الخيرة (تعين من) فيمتنع القتل، والإرقاق والفداء لأنه لم يحصل في يد الامام بالقهر وهذا أولى من قوله: امتنع الرق (ومن انتقض أمانه) الحاصل بجزية وغيرها (لم ينتقض أمان ذراريه) إذ لم يوجد منهم ناقض. وتعبيري بذراريه أعم من تعبيره بالنساء أو الصبيان، (ومن نبذه) أي الأمان (واختار دار الحرب بلغها) وهي مأمنه ليكون مع نبذه الجائز له خروجه بأمان كدخوله، ولأنه لم يوجد منه خيانة ولا ما يوجب نقض عهده.