مرة أخرى على الابهام، وهكذا إلى أن يستوفي الثلاث، والأصح أن الرجعة لا تصح على الابهام، بل تبين المطلقة، ثم يراجعها إن شاء. فلو وطئ إحداهما قبل البيان، قال الشيخ أبو علي: لا يحكم بطلاق الأخرى، لأنا لا ندري أن التي نواها هي الموطوءة أم الأخرى، ويبقى الامر بالبيان كما كان. فإن قال: أردت الأخرى، لم تطلق واحدة منهما، وتطالبه الأخرى بالفيئة أو الطلاق. فإن وطئها، طلقت الموطوءة الأولى، وإن قال: أردت الايلاء من الموطوءة، طلقت الأخرى، وخرج عن موجب الايلاء، هذا إذا عين بقلبه إحداهما، فإن لم ينو معينة، فالذي ذكره الشيخ أبو علي والبغوي، أنه يكون مؤليا منهما جميعا، لأن أية واحدة وطئها طلقت الأخرى، ولحقه الضرر. ويشبه أن يقال: تكون مؤليا من واحدة، ويؤمر بالتعيين.
كما في الطلاق، وسيأتي مثله إن شاء الله تعالى فيما لو قال لنسوة: لا جامعت واحدة منكن، ولم ينو، ثم ذكر الشيخ أبو علي بناء على جوابه، أنه إذا طولب بالفيئة أو الطلاق، فوطئ إحداهما، طلقت الأخرى وتخلص من الإيلائين، ولو طلق إحداهما، لم يسقط حكم الايلاء في الثانية، لأن بالوطئ تنحل اليمين، ولا تنحل بالطلاق. حتى لو وطئ التي لم يطلقها، وقعت طلقة أخرى على التي طلقها إذا كانت في عدة الرجعة. ولو قال: كلما وطئت إحداكما، فالأخرى طالق، ووطئ