طلق القاضي واحدة على الابهام، ومنع منهن إلى أن يعين المطلقة، وإن فاء إلى واحدة أو ثنتين، أو ثلاث، أو طلق، لم يخرج عن موجب الايلاء. وإن قال:
طلقت التي آليت منها، خرج عن موجب الايلاء، لكن المطلقة مبهمة، فعليه التعيين، هذا هو المذهب في الحال الذي نحن فيه، ووراءه شيئان. أحدهما: قال المتولي: إذا قال: أردت مبهمة، قال عامة الأصحاب: تضرب المدة في حق الجميع، فإذا مضت، ضيق الامر عليه في حق من طالب منهن، لأنه ما من امرأة إلا ويجوز أن يعين الايلاء فيها، وظاهر هذا أنه مؤل من جميعهن، وهو بعيد. الثاني:
حكى الغزالي وجها، أنه لا يكون مؤليا من واحدة منهن، حتى يبين إن أراد معينة، أو يعين إن أراد مبهمة، لأن قصد الاضرار حينئذ يتحقق. وحكى الامام هذا الوجه عن الشيخ أبي علي على غير هذه الصورة، فقال: روى وجها: أنه إذا قال: أردت واحدة، لا يؤمر بالبيان، ولا بالتعيين، بخلاف إبهام الطلاق، لأن المطلقة خارجة عن النكاح، فإمساكها منكر، بخلاف الايلاء.
الحال الثالث: أن يطلق اللفظ، فلا ينوي تعميما ولا تخصيصا، فهل يحمل على التعميم، أم على التخصيص بواحدة؟ وجهان. أصحهما: الأول، وبه قطع البغوي وغيره.
المسألة الثامنة: قال: والله لا أجامعك سنة إلا مرة، فقولان، أظهرهما وهو الجديد، وأحد قولي القديم: لا يكون مؤليا في الحال، لأنه لا يلزمه بالوطئ الأول شئ، فإن وطئها، نظر، إن بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر، فهو مؤل من يومئذ، وإن بقي أربعة فأقل، فهو حالف وليس بمؤل، والقول الثاني: يكون مؤليا في الحال، فيطالب به بعد مضي المدة. فإن وطئ، فلا شئ عليه، لأن الوطأة الأولى مستثناة، وتضرب المدة ثانيا إن بقي من السنة مدة الايلاء، وعلى هذا القياس لو قال: لا أجامعك إلا عشر مرات، أو عددا آخر، فعلى الأظهر: لا يكون مؤليا في الحال، وإنما يكون مؤليا إذا وطئ ذلك العدد وبقي من السنة مدة الايلاء، وعلى الضعيف: يكون مؤليا في الحال، ولو قال: إن أصبتك، فوالله لا أصبتك، فقيل:
بإجراء القولين في كونه مؤليا في الحال، والمذهب: القطع بالمنع.
والفرق أن هناك عقد اليمين في الحال، واستثنى وطأة، وهنا اليمين غير