لتكسب وتنفق على نفسها.
قلت: هذا الثاني أصح، فإن تعذرت نفقتها بالكسب، فهي في بيت المال. والله أعلم.
فصل قد سبق في كتاب الضمان، ضمان النفقة، وبالله التوفيق.
الباب الرابع في نفقة الأقارب سبق أن أحد أسباب وجوب النفقة والمؤن: القرابة، وفيه طرفان:
الأول: في مناط هذه النفقة، وشرائط وجوبها وكيفيتها، وفيه مسائل:
إحداها: إنما تجب النفقة بقرابة البعضية، فتجب للولد على الوالد وبالعكس، وسواء فيه الأب والأم والأجداد والجدات وإن علوا، والبنون والبنات والأحفاد وإن نزلوا، الذكر والأنثى والوارث وغيره والمسلم والكافر من الطرفين، وفي وجه: لا تجب على المسلم نفقة كافر، وفي وجه: لا تجب على الام نفقة بحال، حكاهما ابن كج، وهما شاذان ضعيفان، ولا يلحق بالأصول والفروع سائر الأقارب كالأخ والأخت، والعم والخال، والعمة والخالة وغيرهم.
الثانية: لا تجب نفقة القريب إلا على موسر، وهو من فضل عن قوته وقوت عياله في يوم وليلة ما يصرفه إلى القريب، فإن لم يفضل شئ، فلا شئ عليه،