فرع الأخت مع الجد كهي مع الأب.
فرع لو كان في أهل الحضانة خنثى، هل يتقدم على الذكر في موضع لو كان أنثى لتقدم لاحتمال الأنوثة، أم لا لعدم الحكم بها؟ وجهان.
قلت: الأصح: الثاني. والله أعلم.
وإذا أخبر عن ذكورته أو أنوثته، عمل بقوله في سقوط الحضانة، وهل يعمل بها في استحقاقها، أم لا يعمل للتهمة؟ وجهان، حكاهما الروياني.
قلت: أصحهما: يعمل وهو الجاري على قواعد المذهب في نظائره. والله أعلم.
الباب السادس في نفقة المملوك تجب على السيد نفقة رقيقه، قوتا وأدما، وكسوته، وسائر مؤوناته، قنا كان أو