الخلاف فيما لو جرى العقد على صور الايجاب والقبول، قال الروياني: الأصح هنا الصحة، لأنه آكد في الإباحة.
قلت: ولو قال: اخترت رجعتك ونوى الرجعة، ففي حصولها وجهان حكاهما الشاشي، الأصح الحصول. والله أعلم.
فرع تصح الرجعة بالعجمية، سواء أحسن العربية أم لا، وقيل: لا، وقيل: بالفرق، والصحيح الأول.
فرع هل صرائح الرجعة منحصرة، أم كل لفظ يؤدي معنى الصريح صريح، كقوله: رفعت تحريمك وأعدت حلك ونحوهما؟ فيه وجهان، أصحهما:
الانحصار، لأن الطلاق صرائحه محصورة، فالرجعة التي هي تحصيل إباحة أولى.
فرع لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر، فعلى هذا، تصح بالكتابة مع القدرة على النطق، وإلا فلا.
فرع لا تقبل الرجعة التعليق، فلو قال: راجعتك إن شئت، فقالت: شئت، لم يصح، ولو قال: إذ شئت، أو أن شئت بفتح الهمزة، صح. ولو طلق إحدى زوجتيه مبهما، ثم قال: راجعت المطلقة، لم يصح على الأصح. ولو قال لرجعية: متى راجعتك فأنت طالق، أو قال لمن في صلب النكاح: متى طلقتك وراجعتك فأنت طالق، فراجعها فهل تصح الرجعة وتطلق، أم لا تصح أصلا، أم تصح ولا تطلق ويلغو الشرط؟ فيه أوجه، الصحيح الأول.
فرع لا تحصل الرجعة بالوطئ والتقبيل وشبههما.
الركن الرابع: المحل، وهي الزوجة، ولا يشترط رضاها، ولا رضا سيد