روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٠
يسقط، وقال أبو إسحاق: لا يخبره وإن لم يلاعن، لأن الزوجة ستطالب، ومطالبتها تكفي عن مطالبته، بخلاف ما لو قذف أجنبيا.
فصل إذا قذف جماعة، فهم ضربان. أحدهما: أن يتمحضوا أجانب أو زوجات، والثاني: أن يكونوا من الصنفين، الأول: المتمحضون، فإما أن يقذفهم بكلمات، وإما بكلمة، فهما حالان.
الأول: أن يقذف كل واحد بكلمة، فعليه لكل واحد حد، وإن كن زوجات، أفرد كل واحد بلعان، ويكون اللعان على ترتيب قذفهن، فلو لاعن عنهن لعانا واحدا، لم يكف عن الجميع، لكن، إن سماهن، حسب عن التي سماها أولا، وإن أشار إليهن فقط، لم يعتد به عن واحدة منهن.
الحال الثاني: أن يقذفهم بكلمة، كقوله: زنيتم، أو أنتم زناة، فقولان.
الجديد: أن لكل واحد حدا، والقديم: لا يجب إلا حد واحد، فعلى هذا، إن حضر واحد وطلب الحد، حد له، وسقط حق الباقين.
ولو قال: يا ابن الزانيين، فهو قذف لأبوي المخاطب بكلمة، ففيه القولان، وإن قال لنسوته الأربع: زنيتن، فالحد على القولين، فإن أراد اللعان، فإن قلنا:
يتعدد الحد، تعدد اللعان، وإن قلنا: يتحد الحد، ففي اللعان وجهان، أصحهما: يتعدد، لأن اللعان يمين، والايمان المتعلقة بحقوق جماعة لا تتداخل.
والثاني: يكفي لعان يجمعهن فيه، بالاسم أو بالإشارة إن اكتفينا بها، وإذا قلنا بالتعدد، فرضين بلعان واحد، لم ينفع كما لو رضي المدعون بيمين واحدة، ثم يلاعن عنهن على الترتيب الذي يتفقن عليه، فإن تنازعن في الابتداء، أقرع بينهن، فإن قدم الحاكم واحدة، قال الشافعي رضي الله عنه: رجوت أن لا يأثم. ونقل القاضي أبو الطيب أن ذلك فيما إذا لم يقصد تفضيل بعضهن ويجنب الميل، وإن قلنا بالاتحاد، فذلك إذا توافقن على الطلب، أو لم نشترط طلبهن، أما إذا شرطناه وانفرد بعضهن بالطلب، فلاعن، ثم طلب الباقيات، احتاج إلى اللعان، وحصل التعدد. وإذا لاعن عنهن، لزمهن الحد، فمن لاعنت، سقط عنها الحد، ومن
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق الباب الأول: الطلاق السني والبدعي وغيرهما، وفيه طرفان 3
2 الطرف الأول: في بيان البدعي والسني 3
3 فرع: إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها 6
4 فرع: الطلاق في النفاس بدعي كالحيض، لان المعنى المحرم شامل 6
5 فصل: الآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهن 8
6 فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة لأنها شرعت لدفع مضار نادرة فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات 9
7 فصل: لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث 10
8 الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا أو تعليقا 10
9 الباب الثاني: في أركان الطلاق 22
10 الركن الأول: المطلق، وشرطه التكليف 22
11 الركن الثاني: اللفظ، وفيه ثلاثة أطراف 23
12 الطرف الأول: اللفظ يقع به الطلاق 23
13 فصل: الكناية يقع بها الطلاق مع النية بالاجماع، ولا يقع بلا نية 27
14 فصل: الكناية لا تعمل بنفسها بل لا بد فيها من نية الطلاق 32
15 الطرف الثاني: في الافعال القائمة مقام اللفظ 40
16 فصل: القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة، وإن أفهم بها كل أحد، وليست كناية أيضا على الأصح 40
17 فصل: إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة أو بعدها طلقت وإن لم يتلفظ نظر.. الخ 41
18 الطرف الثالث: في التفويض 44
19 فرع: من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى لم يقع طلاقه 50
20 فرع: المبرسم والمغمى عليه كالنائم 51
21 فصل: الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا 51
22 فصل: خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية، تطلق عند الأصحاب 51
23 فصل: إنما يندفع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره 54
24 فرع: الاكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده كما يمنع نفوذ التنجيز 54
25 فصل: في بيان الاكراه 55
26 فرع: اختلفت العبارات في حد السكران 59
27 فصل: قال لزوجته أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، طلقت 63
28 فرع: الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة، والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والأمة 66
29 فصل: طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح 67
30 الباب الثالث: في تعدد الطلاق 70
31 الطرف الأول: في نية العدد 70
32 الطرف الثاني: في التكرار 72
33 الطرف الثالث: في الحساب، وهو ثلاثة أنواع 77
34 النوع الأول: في حساب الضرب 77
35 النوع الثاني: في تجزئة الطلاق 78
36 النوع الثالث: في التشريك 81
37 الباب الرابع: في الاستثناء 83
38 فصل: الاستثناء ضربان، أحدهما استثناء ب‍ " إلا " والثاني تعليق الطلاق والعتاق 84
39 الباب الخامس: في الشك في الطلاق 92
40 الباب السادس: في تعليق الطلاق وفي الباب أطراف 105
41 الطرف الأول: في التعليق بالأوقات 106
42 الطرف الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه ونحوهما 116
43 الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادة 125
44 الطرف الرابع: في التعليق بالحيض 135
45 الطرف الخامس: في التعليق بالمشيئة 139
46 الطرف السادس: في مسائل الدور 143
47 الطرف السابع: في أنواع من التعليق ونحوه 148
48 كتاب الرجعة 189
49 الباب الأول: في أركانها 190
50 الركن الأول: سببها 190
51 الركن الثاني: الزوج المرتجع 190
52 الركن الثالث: الصيغة 191
53 فرع: تصح الرجعة بالعجمية سواء أحسن العربية أم لا 192
54 فرع: لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر 192
55 فرع: لا تقبل الرجعة التعليق 192
56 فرع: لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما 192
57 الركن الرابع: المحل 192
58 فصل: الرجعة مختصة بعدة الطلاق 196
59 الباب الثاني: في أحكام الرجعية والرجعة 196
60 فصل: في الاختلاف 198
61 كتاب الايلاء الباب الأول: في أركانه 203
62 الركن الأول: الحالف، وله شروط 205
63 الشرط الأول: كونه زوجا 205
64 الشرط الثاني: تصور الجماع 205
65 الشرط الثالث: البلوغ والعقل 205
66 الركن الثاني المحلوف به الامتناع من الوطء بلا يمين لا يثبت حكم الايلاء 206
67 فصل: هل يختص الايلاء باليمين بالله تعالى وصفاته؟ 206
68 فصل: الايلاء يقبل التعليق 219
69 فصل: سواء في الايلاء حالة الرضى والغضب 220
70 الركن الثالث: المدة، فإن حلف على الامتناع أبدا أو أطلق فهو مؤل، وإن قيد بزمان، فهو قسمان 220
71 القسم الأول: أن يقدر الزمان، فإن كان أربعة أشهر فما دونها فليس بمؤل 220
72 القسم الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء بمستقبل لا يتعين وقته 221
73 الركن الرابع: المحلوف عليه، وهو ترك الجماع، فالحلف بالامتناع عن سائر الاستمتاعات ليس بإيلاء 223
74 الباب الثاني: في أحكام الايلاء 225
75 الطرف الأول: في ضرب المدة 225
76 الطرف الثاني: في كيفية المطالبة 228
77 الطرف الثالث: ما به المطالبة 229
78 الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيئة 230
79 كتاب الظهار 235
80 الباب الأول: في أركان الظهار 236
81 الركن الأول: الزوجان 236
82 الركن الثاني: الصيغة 237
83 الركن الثالث: المشبه به أصل الظهار 240
84 فصل: تعليق الظهار صحيح 241
85 الباب الثاني: في حكم الظهار 243
86 الحكم الأول: تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر 244
87 الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود 245
88 فصل: إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه، ثم راجعها، فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه 246
89 فرع: لو جن عقب الظهار ثم أفاق 247
90 فصل: إذا وقت الظهار 248
91 كتاب الكفارات القسم الأول: لا يدخله الاعتاق، كالواجبات في محضورات الاحرام 253
92 القسم الثاني: يدخله الاعتاق، وهو نوعان 253
93 النوع الأول: تترتب فيه خصال الكفارة، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان والقتل 253
94 النوع الثاني: للتخيير، وهي كفارة اليمين 253
95 فصل: تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارة 253
96 فرع: لا يجب في النية تعيين الكفارة 254
97 فرع: إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون الصيام 255
98 فصل: خصال الكفارة ثلاث 255
99 الخصلة الأولى: العتق ويشترط في الرقبة لتجزئ عن الكفارة أربعة شروط 255
100 الشرط الأول: الاسلام 255
101 الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بينا 258
102 الشرط الثالث: كمال الرق 261
103 الشرط الرابع: خلو الاعتاق عن شوب العوض 266
104 فصل: العتق على مال كالطلاق على مال 266
105 الخصلة الثانية: الصيام كفارة الظهار مرتبة 270
106 فصل: الموسر المتمكن من الاعتقاق يعتق، ومن تعسر عليه الاعتقاق كفر بالصوم 273
107 فرع: لو شرع المعسر في الصوم ثم إيسر كان له المضي في الصوم ولا يلزمه الاعتقاق 274
108 فصل: العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعا، ولا بتمليكه على الجديد الأظهر 275
109 فصل: في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة 276
110 الخصلة الثالثة: الاطعام 279
111 فصل: لو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت في ذمته على الأظهر 283
112 فصل: لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرا الخ... 284
113 كتاب اللعان والقذف 285
114 الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة، وفيه طرفان 286
115 الطرف الأول: في ألفاظه، وهي صريح وكناية وتعريض 286
116 الطرف الثاني: في أحكام القذف 295
117 الباب الثاني: في قذف الزوجة خاصة 303
118 فصل: متى يتيقن الزوج أنها زنت بأن رآها بعينه تزني جاز له قذفها 303
119 فرع: لو أتت بولد لا يشبهه 305
120 فصل: لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء 306
121 الباب الثالث: في ثمرة اللعان، وشروطه، وصفته، وأحكام 307
122 الطرف الأول: في ثمرات اللعان 307
123 الطرف الثاني: في صفة الملاعن، وله شرطان 309
124 الشرط الأول: أهلية اليمين 309
125 الشرط الثاني: الزوجية 310
126 الطرف الثالث: في سبب اللعان 317
127 فصل: إذا قذف جماعة 320
128 فصل: ادعت أن زوجها قذفها، فله في الجواب أحوال 321
129 الطرف الرابع: في كيفية اللعان، وفيه فصول 324
130 الفصل الأول: في كلمات اللعان 324
131 فرع: يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم به 325
132 فرع: يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل 325
133 الفصل: الثاني: في التغليظات 327
134 فرع: من لا ينتحل دينا هل يغلظ عليه؟ 328
135 فرع: الحائض تلاعن بباب المسجد، ويخرج الحاكم إليها أو يبعث نائبا 328
136 فرع: اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم 329
137 الفصل: الثالث: في السنن 330
138 الطرف الخامس: في أحكام اللعان 330
139 فصل: في نفي الولد 331
140 كتاب العدد الباب الأول: في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهة 340
141 فصل: عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع 341
142 النوع الأول: الأقراء 341
143 فصل: المعتدات أصناف 344
144 الصنف الأول: من لها حيض وطهر صحيحان 344
145 الصنف الثاني: المستحاضة 344
146 الصنف الثالث: من لم تر دما ليأس وصغر... الخ 346
147 الصنف الرابع: من انقطع دمها 347
148 النوع الثالث: الحمل (أشار إلى أن النوعين الأول والثاني التف أحدهما بالآخر) 349
149 الباب الثاني: في اجتماع عدتين 360
150 قد يجتمعان عليها لشخص، وقد يكونان لشخصين 360
151 القسم الأول: إذا كانتا لشخص 360
152 القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصين 362
153 الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود 376
154 فرع: عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح 377
155 فصل: الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر 377
156 فرع: زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها، جاز لها فيما بينهما وبين الله تعالى أن تتزوج 382
157 فصل: يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الرجعية 382
158 فرع: الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الاحداد 382
159 فرع: في كيفية الاحداد 382
160 فرع: يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت 385
161 فرع: إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة ففي تحريم التطيب وجهان، لأنه يحرك الشهوة 385
162 فرع: يجوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها 385
163 فرع: لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها عت وانقضت عدتها 385
164 الباب الرابع: في السكنى 385
165 فرع: إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة 386
166 فصل: من استحقت السكنى من المعتدات، تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق 387
167 فصل: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر 392
168 فرع: لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات 394
169 فصل: على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا يصلح لمثلها 394
170 فصل: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعد فيها ومداخلتها 395
171 فصل: إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل، لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه السكنى 396
172 فصل: في مسائل تتعلق بالعدد 401
173 الباب الخامس: في الاستبراء 401
174 الطرف الأول: فيما يتعلق بنفس الاستبراء 401
175 الطرف الثاني: في سبب الاستبراء، وهو سببان 403
176 السبب الأول: حصول الملك 403
177 السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين 409
178 الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراشا 415
179 كتاب الرضاع 418
180 الباب الأول: في أركانه وشروطه 419
181 الركن الأول: المرضع، وله ثلاثة شروط 419
182 الشرط الأول: كونها امرأة 419
183 الشرط الثاني: كونها حية 419
184 الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة 419
185 الركن الثاني: اللبن 420
186 الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي، أو ما في معنى المعدة 422
187 الباب الثاني: فيمن يحرم بالرضاع 428
188 الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم 432
189 الطرف الأول: في الغرم عند انقطاع النكاح 432
190 الطرف الثاني: في المصاهرة المتعلقة بالرضاع 436
191 الباب الرابع: في الاختلاف 442
192 الطرف الأول: في دعوى الرضاع وحكمها 442
193 الطرف الثاني: في كيفية الحلف في الرضاع 443
194 الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاع 444
195 كتاب النفقات أسباب وجوب النفقة 449
196 في الكتاب ثلاثة أبواب 449
197 الباب الأول: في قدر الواجب وكيفيته، وفيه طرفان 449
198 الطرف الأول: فيما يجب وهو ستة أنواع 449
199 الواجب الأول: الطعام 450
200 الواجب الثاني: الأدم 452
201 الواجب الثالث: الخادم 453
202 الواجب الرابع: الكسوة 456
203 الواجب الخامس: آلات التنظف 459
204 الواجب السادس: الاسكان 461
205 الطرف الثاني: في كيفة الانتفاع في هذه الواجبات، هي ضربان 461
206 الضرب الأول: ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام 461
207 الضرب الثاني: ما تنفع به مع بقاء عينه 464
208 الباب الثاني: في مسقطات النفقة 466
209 للباب مقدمة وأصل 466
210 المقدمة: لا خلاف أن وقت وجوب تسليم النفقة صبيحة كل يوم، والكسوة أول كل صيف وشتاء 466
211 الأصل: بيان موانع النفقة، وهي أربعة 468
212 المانع الأول: النشوز 468
213 المانع الثاني: الصغر 471
214 المانع الثالث: العبادات 471
215 المانع الرابع: العدة 474
216 الباب الثالث: في الاعسار بنفقة الزوجة 480
217 الطرف الأول: في ثبوت الفسخ به 480
218 الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة 483
219 الطرف الثالث: في وقت الفسخ 484
220 الطرف الرابع: فيمن له حق الفسخ 486
221 الباب الرابع: في نفقة الأقارب 489
222 الطرف الأول: في مناط هذه النفقة وشروطها وجوبها وكيفيتها 489
223 الطرف الثاني: في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين، وفيه أربعة فصول 496
224 الفصل الأول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاج 496
225 الفصل الثاني: إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله 498
226 الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه 500
227 الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين 500
228 الباب الخامس: في الحضانة 504
229 الطرف الأول: في صفات الحاضن والمجنون 504
230 الحضانة للام إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروط 504
231 الشرط الأول: كونها مسلمة 504
232 الشرط الثاني: كونها عاقلة 505
233 الشرط الثالث: كونها حرة 505
234 الشرط الرابع: كونها أمينة 506
235 الشرط الخامس: كونها فارغة خلية 506
236 الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانة 513
237 الضرب الأول: محض الإناث 513
238 الضرب الثاني: محض الذكور 515
239 الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث تقدم الام على جميعهم 517
240 الباب السادس: في نفقة المملوك 519
241 فصل: لا تتقدر نفقة الرقيق بل تعتبر الكفاية 520
242 فصل: جنس نفقة الرقيق 520
243 فصل: إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة 520
244 فصل: نفقة الرقيق لا تصير دينا بل تسقط بمضي الزمان 521
245 فصل: تجوز المخارجة، وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع مما يكتسبه 522
246 فصل: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه 523
247 فرع: يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره ولم يبعه صاحبه 524
248 فرع: يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه 524
249 فرع: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه 524
250 فرع: لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها 524
251 فرع: يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة 524
252 فرع: دود القز يعيش بورق التوت، فعلى مالكه تخليته لاكله 524
253 فرع: ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار، لا يجب القيام بعمارتها 525