الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة، وفيه طرفان.
الأول: في ألفاظه وهي، صريح، وكناية، وتعريض.
الأول: الصريح، وفيه مسائل.
إحداها: لفظ الزنا صريح كقوله: زنيت، أو يا زان، أو يقول للمرأة:
زنيت، أو يا زانية.
والنيك وإيلاج الحشفة أو الذكر صريحان مع الوصف بالحرام، لان مطلقهما يقع على الحلال والحرام. والخلاف المذكور في باب الايلاء في الجماع وسائر الألفاظ، هل هي صريحة يعود هنا؟ فما كان صريحا وانضم إليه الوصف بالتحريم، كان قذفا. ولو قال: علوت على رجل حتى دخل ذكره في فرجك، فهو قذف.
الثانية: إذا رمى بالإصابة في الدبر، كقوله: لطت أو لاط بك فلان، فهو قذف، سواء خوطب به رجل أو امرأة. ولو قال: يا لوطي، فهو كناية.
قلت: قد غلب استعماله في العرف، لإرادة الوطئ في الدبر، بل لا يفهم منه إلا هذا، فينبغي أن يقطع بأنه صريح، وإلا فيخرج على الخلاف، فيما إذا شاع لفظ في العرف، كقوله: الحلال علي حرام وشبهه، هل هو صريح، أم كناية؟