أحدهما: تحريم الوطئ إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر، فلو وطئ قبل التكفير، عصى، ويحرم عليه الوطئ ثانيا، سواء كفر بالاطعام وغيره. وفي تحريم القبلة واللمس بشهوة، وسائر الاستمتاعات، قولان، ويقال: وجهان، أظهرهما عند الجمهور: الجواز، وهو منسوب إلى الجديد، وحكى ابن كج طريقا قاطعا به، وقال: وهو الأصح. وقول الله تعالى: * (من قبل أن يتماسا) * محمول على الجماع كقوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) *.
فرع عد الامام الصور التي تحرم فيها القبلة وسائر الاستمتاعات مع الوطئ، والتي تختص بالتحريم بالوطئ، فقال: ما حرم الوطئ لتأثيره في الملك، كالطلاق الرجعي وغيره، والردة أو لحلها لغيره كالأمة المزوجة، أو حرمها لاستبراء الرحم عن غيره، كزوجته المعتدة عن وطئ شبهة في صلب النكاح، وكالمستبرأة بملك اليمين بشراء ونحوه، فكل هذا يحرم فيه الاستمتاعات كلها، وما حرم الوطئ بسبب الأذى، لا يحرم الاستمتاع.
وأما العبادات المحرمة للوطئ، فالاحرام يحرم كل استمتاع تعبدا، والصوم والاعتكاف يحرمان كل ما يخشى منه الانزال لتأثرهما بالانزال. وإذا قلنا في الظهار:
لا تحرم القبلة واللمس، ففيما بين السرة والركبة احتمالان، لأنه يحوم حول الحمى، هذا كلام الامام، وحكى البغوي وجها، أنه يجوز الاستمتاع بزوجته المعتدة عن شبهة وغيره ويشبه أن يجئ في الاستمتاع بالمرهونة خلاف.