كتاب العدد فيه أبواب.
الأول: في عدة الطلاق وسائر أنواع الفرقة الواقعة في الحياة.
والثاني: في تداخل العدتين وعدمه.
والثالث: في عدة الوفاة.
والرابع: في السكنى.
والخامس: في الاستبراء.
الأول: في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان، وسائر الفسوخ، ووطئ الشبهة، وإنما تجب هذه العدة إذا فارقها بعد الدخول، فإن فارق قبله، فلا عدة.
واستدخال المرأة مني الرجل، يقام مقام الوطئ في وجوب العدة، وثبوت النسب، وكذا استدخال ماء من تظنه زوجها يقوم مقام وطئ الشبهة، ولا اعتبار