كتاب الكفارات هي قسمان.
أحدهما: لا يدخله الاعتاق، كالواجبات في محظورات الاحرام، وسبق بيانها في الحج.
والثاني: يدخله الاعتاق، وهو نوعان.
أحدهما: تترتب فيه خصال الكفارة، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان، والقتل.
والثاني: للتخيير، وهي كفارة اليمين، ومعظم المقصود هنا كفارة الظهار، ويدخل فيها أشياء من غيرها، والباقي موضحة في أبوابها.
فصل تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارة، ولا يشترط التقييد بالوجوب، لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة، كذا ذكره صاحب الشامل وغيره،