قالوا: وقوله: أنت علي حرام، ليس بحرام، بل هو مكروه، لأن الظهار علق به الكفارة العظمى، وإنما علق بقوله: أنت علي حرام كفارة اليمين، واليمين والحنث ليسا بمحرمين، ولأن التحريم مع الزوجية قد يجتمعان في التحريم، كتحريم الام مع الزوجية لا يجتمعان.
فصل هذا الكتاب مشتمل على بابين.
أحدهما في أركانه، وهي ثلاثة:
أحدها: الزوجان، فيصح الظهار من كل زوج مكلف، حرا كان أو عبدا، مسلما أو ذميا، خصيا أو مجبوبا أو سليما.
وظهار الصبي والمجنون باطل، وظهار السكران كطلاقه.
ومن لحقها الطلاق، صح الظهار منها، سواء فيه الحرة والأمة، والصغيرة