فرع للواطئ بشبهة أو في نكاح فاسد إسكان المعتدة.
فصل في مسائل تتعلق بالعدد إحداها: إذا طلق الغائب، أو مات، فالعدة من حين الطلاق أو الموت، لا من بلوغ الخبر.
الثانية: لو نكحت المعتدة بعد مضي قرء، ووطئها الزوج الثاني، ثم جاء الأول ووطئها بشبهة، ثم فرق بينهما وبين الثاني، فتشتغل بالباقي من عدة الطلاق وهو قرءان، ويدخل فيه قرءان من عدة وطئ الشبهة، ثم تعتد عن الثاني بثلاثة أقراء، ثم تعتد عن الأول بقرء لما بقي من عدة الشبهة، ذكره القفال في الفتاوى.
الثالثة: مات زوج المعتدة، فقالت: انقضت عدتي قبل موته، لا يقبل قولها في ترك العدة، ولا ترث لاقرارها.
الرابعة: في فتاوى القفال: أن المعتدة لو أسقطت مؤنة السكنى عن الزوج، لم يصح الاسقاط، لأن السكنى تجب يوما فيوما، ولا يصح إسقاط ما لم يجب.
الخامسة: في فتاوى القفال: أن المنكوحة لو وطئت بشبهة، وصارت في العدة، فوطئها الزوج، لم يقطع وطؤه عدة الشبهة، لأن وطئ الزوج لا يوجب عدة، فلا يقطعها كما لو زنت المعتدة.
الباب الخامس في الاستبراء فيه ثلاثة أطراف.
الأول: فيما يتعلق بنفس الاستبراء، فإن كانت المستبرأة من ذوات الأقراء،