الصنف الثالث: محرم غير وارث، كأبي الام، والخال، والعم للام، وابن الأخت، وابن الأخ للام، فلا حضانة لهم على الأصح، لضعف قرابتهم، فإن قلنا: لهم حضانة، تأخروا عن المحارم الوارثين، وعن الوارثين الذين لا محرمية لهم.
الصنف الرابع: من ليس بمحرم ولا وارث من الأقارب، كابن الخال والخالة والعمة، فلا حضانة لهم على المذهب، وقيل: وجهان، وإذا أثبتنا الحضانة لجميع المذكورين من الأصناف الأربعة، تفريعا على المذهب في بعضهم، وعلى الضعيف في بعضهم، وتركنا التقسيم، قلنا: يقدم الأب، ثم أب الأب وإن علا، ثم الأخوة، ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم، ثم الجد أبو الأم، وكل جد يدلي بذكر بين أنثيين، يقدم الأقرب منهم فالأقرب، ثم الخال، ثم العم للام، ثم ابن الخال، ثم ابن العم للام، ثم المعتق، ثم عصباته، ومنهم من يقتضي كلامه تأخر بني العم عن أعمام الأب والجد، لأن لهم محرمية مع الإرث.
الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث، فتقدم الام على جميعهم، حتى على الأب، ثم أم الام وإن علت، تقدم على الأب وغيره، فلو نكحت الام ورضي أبو الولد وزوجها بكونه عندها، سقط حق الجدة على الأصح، وإذا اجتمع الأب والجدات من جهته، قدم عليهن على الصحيح المنصوص، لأنهن يدلين به، وقيل: يتقدمنه، لولادتهن وصلاحيتهن، وطرد هذا الخلاف في الأخت للأب مع الأب وإن كانت فرعا له، لصلاحيتها، وأما الأخت من الأبوين، أو من الام والخالة، فإن قلنا بالقديم وقدمناهن على أمهات الأب، قدمناهن على