قذفها عاقلة فجنت، أو في جنونها بزنا أضافه إلى حالة الإفاقة، فعليه الحد. وهل له اللعان في الحال، أم ينتظر الإفاقة؟ فيه الوجهان.
وفي كل هذه الصور لو كان هناك ولد، وأراد نفيه باللعان، كان له ذلك قطعا.
قلت: وكل موضع لاعن لنفي النسب أو غيره وهي مجنونة، فقد حقق زناها ولزمها الحد، لكن لا تحد في جنونها، فإذا أفاقت حدت إن لم تلاعن، ذكره المحاملي في المجموع. والله أعلم.
فرع زنا بك ممسوح، أو صبي ابن شهر، أو قال لرتقاء أو قرناء:
زنيت، فلا حد ويعزر للايذاء، ولا يلاعن على الصحيح، وكذا لو قال لممسوح:
زنيت، أو لبالغ: زنيت وأنت رضيع في المهد، فلا حد ويعزر.
الطرف الثاني: في صفة الملاعن، وله شرطان.
الأول: أهلية اليمين، لان المعروف عند أصحابنا أن اللعان يمين مؤكدة بلفظ الشهادة. وقيل: هو يمين فيها شوب الشهادة، فلا يصح لعان الصبي ولا المجنون، ولا يقتضي قذفهما لعانا