الركن الثالث: المشبه به أصل الظهار، تشبيه الزوجة بظهر الام، ولو شبهها بجدة من جهة الأب أو الام، فهو ظهار قطعا، هكذا قطع به الجمهور. وقيل: فيه خلاف كالتشبيه بالبنت.
وأما غير الام والجدة من المحارم، فقسمان.
أحدهما: محرمات بالنسب، كالبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخت. فإذا شبه زوجته بظهر واحدة منهن، فقولان، الجديد وأحد قولي القديم: أنه ظهار، والثاني: لا، للعدول عن المعهود.
القسم الثاني: المحرمات بالسبب، وهن ضربان، محرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة، وفيهن خلاف مشتمل على أقوال، وطرق، وأوجه، والمذهب منها عند الأصحاب: أن التشبيه بمن لم تزل منهن محرمة عليه ظهار، وبما كانت حلالا له ثم حرمت، ليس بظهار، وإذا اختصرت الخلاف في الجميع، جاء سبعة أقوال وأوجه. أحدها: اقتصار الظهار على التشبيه بالأم. والثاني:
إلحاق الجدات بها فقط. والثالث: إلحاق محارم النسب. والرابع: إلحاق محارم الرضاع أيضا إذا لم يعهدن محللات. الخامس: إلحاقهن بحذف هذا الشرط.
والسادس: إلحاق محارم المصاهرة بالشرط المذكور. السابع: إلحاقهن بحذف الشرط. والمذهب: إلحاق كل من لم تزل محرمة من الجميع فقط. ولو شبه بمن لا تحرم مؤبدا كأجنبية، ومطلقة، ومعتدة، ومجوسية، ومرتدة، وأخت امرأته، فليس بظهار قطعا، سواء طرأ ما يؤيد التحريم، بأن نكح بنت الأجنبية، أو وطئ أمها وطءا محرما، أم لم يطرأ. ولو شبه بملاعنته، فليس بظهار، لأن تحريمها ليس للمحرمية والوصلة، ولو شبهها بأزواج النبي (ص)، أو قالت: أنت علي كظهر ابني، أو أبي، أو غلامي، فليس بظهار.
فرع قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمي، أو أنا عليك كظهر أمك، فلا يلزم به شئ، بل يختص بالرجال (كالطلاق).