الطلاق بدعيا، لأن العدة تكون بعد وضع الحمل وانقضاء النفاس. ولو وطئت منكوحة بشبهة فحبلت، فطلقها زوجها وهي طاهر، فهو حرام لأنها لا تشرع عقبه في العدة، وكذا لو لم تحبل، فشرعت في عدة الشبهة فطلقها، وقدمنا عدة الشبهة.
وقيل: لا يحرم لأنه لم يوجد منه إضرار.
ورجح المتولي التحريم، إذا حبلت، وعدمه إذا لم تحبل، والأصح، التحريم مطلقا.
فرع طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها، فله أن يطلقها، وحكى القاضي حسين وجها ضعيفا: أنه يحرم طلاقها كيلا تكون الرجعة للطلاق، وهذا سبب ثالث للطلاق على هذا الوجه.
فرع لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة، لأنها شرعت لدفع مضار نادرة، فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات.
قلت: ومما يتعلق بهذا، لو أعتق أم ولده، أو أمته الموطوءة في الحيض، لا يكون بدعيا، وإن طال زمن الاستبراء، لأن مصلحة تنجيز العتق أعظم، ذكره