روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٦ - الصفحة ١٤٣
الطرف السادس: في مسائل الدور:
فإذا قال لها: إذا طلقتك، أو إن طلقتك، أو متى طلقتك، أو مهما طلقتك، فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم طلقها، فثلاثة أوجه أحدها: لا يقع عليها طلاق أصلا، عملا بالدور وتصحيحا له، لأنه لو وقع المنجز لوقع قبله ثلاث، وحينئذ فلا يقع المنجز للبينونة، وحينئذ لا يقع الثلاث، لعدم شرطه وهو التطليق. والوجه الثاني: يقع المنجز فقط. والثالث: يقع ثلاث تطليقات، المنجزة، وطلقتان من المعلق. وقيل على هذا: يقع المعلقات دون المنجزة، قال الامام: وهو بعيد، ثم الوجهان الأولان يجريان في المدخول بها وغيرها، وأما الثالث، فمختص بالمدخول
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق الباب الأول: الطلاق السني والبدعي وغيرهما، وفيه طرفان 3
2 الطرف الأول: في بيان البدعي والسني 3
3 فرع: إذا طلق في الحيض طلاقا محرما استحب له أن يراجعها 6
4 فرع: الطلاق في النفاس بدعي كالحيض، لان المعنى المحرم شامل 6
5 فصل: الآيسة والصغيرة والتي ظهر حملها وغير الممسوسة لا بدعة في طلاقهن 8
6 فرع: لا تنقسم الفسوخ إلى سنة وبدعة لأنها شرعت لدفع مضار نادرة فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات 9
7 فصل: لا بدعة في جمع الطلقات الثلاث 10
8 الطرف الثاني: في إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيزا أو تعليقا 10
9 الباب الثاني: في أركان الطلاق 22
10 الركن الأول: المطلق، وشرطه التكليف 22
11 الركن الثاني: اللفظ، وفيه ثلاثة أطراف 23
12 الطرف الأول: اللفظ يقع به الطلاق 23
13 فصل: الكناية يقع بها الطلاق مع النية بالاجماع، ولا يقع بلا نية 27
14 فصل: الكناية لا تعمل بنفسها بل لا بد فيها من نية الطلاق 32
15 الطرف الثاني: في الافعال القائمة مقام اللفظ 40
16 فصل: القادر على النطق إشارته بالطلاق ليست صريحة، وإن أفهم بها كل أحد، وليست كناية أيضا على الأصح 40
17 فصل: إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن قرأ ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة أو بعدها طلقت وإن لم يتلفظ نظر.. الخ 41
18 الطرف الثالث: في التفويض 44
19 فرع: من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق في محاورته وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى لم يقع طلاقه 50
20 فرع: المبرسم والمغمى عليه كالنائم 51
21 فصل: الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا 51
22 فصل: خاطب زوجته بالطلاق في ظلمة أو حجاب ونحوهما وهو يظنها أجنبية، تطلق عند الأصحاب 51
23 فصل: إنما يندفع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره 54
24 فرع: الاكراه على تعليق الطلاق يمنع انعقاده كما يمنع نفوذ التنجيز 54
25 فصل: في بيان الاكراه 55
26 فرع: اختلفت العبارات في حد السكران 59
27 فصل: قال لزوجته أنا منك طالق، ونوى إيقاع الطلاق عليها، طلقت 63
28 فرع: الحر يملك ثلاث طلقات على زوجته الحرة والأمة، والعبد لا يملك إلا طلقتين على الحرة والأمة 66
29 فصل: طلاق المريض في الوقوع كطلاق الصحيح 67
30 الباب الثالث: في تعدد الطلاق 70
31 الطرف الأول: في نية العدد 70
32 الطرف الثاني: في التكرار 72
33 الطرف الثالث: في الحساب، وهو ثلاثة أنواع 77
34 النوع الأول: في حساب الضرب 77
35 النوع الثاني: في تجزئة الطلاق 78
36 النوع الثالث: في التشريك 81
37 الباب الرابع: في الاستثناء 83
38 فصل: الاستثناء ضربان، أحدهما استثناء ب‍ " إلا " والثاني تعليق الطلاق والعتاق 84
39 الباب الخامس: في الشك في الطلاق 92
40 الباب السادس: في تعليق الطلاق وفي الباب أطراف 105
41 الطرف الأول: في التعليق بالأوقات 106
42 الطرف الثاني: في التعليق بالتطليق ونفيه ونحوهما 116
43 الطرف الثالث: في التعليق بالحمل والولادة 125
44 الطرف الرابع: في التعليق بالحيض 135
45 الطرف الخامس: في التعليق بالمشيئة 139
46 الطرف السادس: في مسائل الدور 143
47 الطرف السابع: في أنواع من التعليق ونحوه 148
48 كتاب الرجعة 189
49 الباب الأول: في أركانها 190
50 الركن الأول: سببها 190
51 الركن الثاني: الزوج المرتجع 190
52 الركن الثالث: الصيغة 191
53 فرع: تصح الرجعة بالعجمية سواء أحسن العربية أم لا 192
54 فرع: لا يشترط الاشهاد على الرجعة على الأظهر 192
55 فرع: لا تقبل الرجعة التعليق 192
56 فرع: لا تحصل الرجعة بالوطء والتقبيل وشبههما 192
57 الركن الرابع: المحل 192
58 فصل: الرجعة مختصة بعدة الطلاق 196
59 الباب الثاني: في أحكام الرجعية والرجعة 196
60 فصل: في الاختلاف 198
61 كتاب الايلاء الباب الأول: في أركانه 203
62 الركن الأول: الحالف، وله شروط 205
63 الشرط الأول: كونه زوجا 205
64 الشرط الثاني: تصور الجماع 205
65 الشرط الثالث: البلوغ والعقل 205
66 الركن الثاني المحلوف به الامتناع من الوطء بلا يمين لا يثبت حكم الايلاء 206
67 فصل: هل يختص الايلاء باليمين بالله تعالى وصفاته؟ 206
68 فصل: الايلاء يقبل التعليق 219
69 فصل: سواء في الايلاء حالة الرضى والغضب 220
70 الركن الثالث: المدة، فإن حلف على الامتناع أبدا أو أطلق فهو مؤل، وإن قيد بزمان، فهو قسمان 220
71 القسم الأول: أن يقدر الزمان، فإن كان أربعة أشهر فما دونها فليس بمؤل 220
72 القسم الثاني: أن يقيد الامتناع عن الوطء بمستقبل لا يتعين وقته 221
73 الركن الرابع: المحلوف عليه، وهو ترك الجماع، فالحلف بالامتناع عن سائر الاستمتاعات ليس بإيلاء 223
74 الباب الثاني: في أحكام الايلاء 225
75 الطرف الأول: في ضرب المدة 225
76 الطرف الثاني: في كيفية المطالبة 228
77 الطرف الثالث: ما به المطالبة 229
78 الطرف الرابع: فيما تحصل به الفيئة 230
79 كتاب الظهار 235
80 الباب الأول: في أركان الظهار 236
81 الركن الأول: الزوجان 236
82 الركن الثاني: الصيغة 237
83 الركن الثالث: المشبه به أصل الظهار 240
84 فصل: تعليق الظهار صحيح 241
85 الباب الثاني: في حكم الظهار 243
86 الحكم الأول: تحريم الوطء إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر 244
87 الحكم الثاني: وجوب الكفارة بالعود 245
88 فصل: إذا ظاهر ثم طلقها رجعيا عقبه، ثم راجعها، فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه 246
89 فرع: لو جن عقب الظهار ثم أفاق 247
90 فصل: إذا وقت الظهار 248
91 كتاب الكفارات القسم الأول: لا يدخله الاعتاق، كالواجبات في محضورات الاحرام 253
92 القسم الثاني: يدخله الاعتاق، وهو نوعان 253
93 النوع الأول: تترتب فيه خصال الكفارة، وهو الظهار والجماع في نهار شهر رمضان والقتل 253
94 النوع الثاني: للتخيير، وهي كفارة اليمين 253
95 فصل: تشترط النية في الكفارات، ويكفيه نية الكفارة 253
96 فرع: لا يجب في النية تعيين الكفارة 254
97 فرع: إذا ظاهر الذمي وعاد يكفر بالاعتاق أو الاطعام دون الصيام 255
98 فصل: خصال الكفارة ثلاث 255
99 الخصلة الأولى: العتق ويشترط في الرقبة لتجزئ عن الكفارة أربعة شروط 255
100 الشرط الأول: الاسلام 255
101 الشرط الثاني: السلامة من كل عيب يضر بالعمل إضرارا بينا 258
102 الشرط الثالث: كمال الرق 261
103 الشرط الرابع: خلو الاعتاق عن شوب العوض 266
104 فصل: العتق على مال كالطلاق على مال 266
105 الخصلة الثانية: الصيام كفارة الظهار مرتبة 270
106 فصل: الموسر المتمكن من الاعتقاق يعتق، ومن تعسر عليه الاعتقاق كفر بالصوم 273
107 فرع: لو شرع المعسر في الصوم ثم إيسر كان له المضي في الصوم ولا يلزمه الاعتقاق 274
108 فصل: العبد لا يملك بغير تمليك سيده قطعا، ولا بتمليكه على الجديد الأظهر 275
109 فصل: في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة 276
110 الخصلة الثالثة: الاطعام 279
111 فصل: لو عجز عن جميع خصال الكفارة، استقرت في ذمته على الأظهر 283
112 فصل: لا يجوز تبعيض كفارة، بأن يعتق نصف رقبة، ويصوم شهرا الخ... 284
113 كتاب اللعان والقذف 285
114 الباب الأول: في ألفاظ القذف وأحكامه العامة، وفيه طرفان 286
115 الطرف الأول: في ألفاظه، وهي صريح وكناية وتعريض 286
116 الطرف الثاني: في أحكام القذف 295
117 الباب الثاني: في قذف الزوجة خاصة 303
118 فصل: متى يتيقن الزوج أنها زنت بأن رآها بعينه تزني جاز له قذفها 303
119 فرع: لو أتت بولد لا يشبهه 305
120 فصل: لا يلحق الولد بالزوج إذا لم يتحقق إمكان الوطء 306
121 الباب الثالث: في ثمرة اللعان، وشروطه، وصفته، وأحكام 307
122 الطرف الأول: في ثمرات اللعان 307
123 الطرف الثاني: في صفة الملاعن، وله شرطان 309
124 الشرط الأول: أهلية اليمين 309
125 الشرط الثاني: الزوجية 310
126 الطرف الثالث: في سبب اللعان 317
127 فصل: إذا قذف جماعة 320
128 فصل: ادعت أن زوجها قذفها، فله في الجواب أحوال 321
129 الطرف الرابع: في كيفية اللعان، وفيه فصول 324
130 الفصل الأول: في كلمات اللعان 324
131 فرع: يشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر الحاكم به 325
132 فرع: يشترط كون لعانها بعد لعان الرجل 325
133 الفصل: الثاني: في التغليظات 327
134 فرع: من لا ينتحل دينا هل يغلظ عليه؟ 328
135 فرع: الحائض تلاعن بباب المسجد، ويخرج الحاكم إليها أو يبعث نائبا 328
136 فرع: اللعان يحتاج فيه إلى حضور الحاكم 329
137 الفصل: الثالث: في السنن 330
138 الطرف الخامس: في أحكام اللعان 330
139 فصل: في نفي الولد 331
140 كتاب العدد الباب الأول: في عدة الطلاق وما في معناه من اللعان وسائر الفسوخ ووطء الشبهة 340
141 فصل: عدة الطلاق ونحوه ثلاثة أنواع 341
142 النوع الأول: الأقراء 341
143 فصل: المعتدات أصناف 344
144 الصنف الأول: من لها حيض وطهر صحيحان 344
145 الصنف الثاني: المستحاضة 344
146 الصنف الثالث: من لم تر دما ليأس وصغر... الخ 346
147 الصنف الرابع: من انقطع دمها 347
148 النوع الثالث: الحمل (أشار إلى أن النوعين الأول والثاني التف أحدهما بالآخر) 349
149 الباب الثاني: في اجتماع عدتين 360
150 قد يجتمعان عليها لشخص، وقد يكونان لشخصين 360
151 القسم الأول: إذا كانتا لشخص 360
152 القسم الثاني: إذا كانت العدتان لشخصين 362
153 الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود 376
154 فرع: عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح 377
155 فصل: الغائب عن زوجته إن لم ينقطع خبره فنكاحه مستمر 377
156 فرع: زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها، جاز لها فيما بينهما وبين الله تعالى أن تتزوج 382
157 فصل: يجب على المعتدة الاحداد في عدة الوفاة، ولا يجب في عدة الرجعية 382
158 فرع: الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الاحداد 382
159 فرع: في كيفية الاحداد 382
160 فرع: يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت 385
161 فرع: إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة ففي تحريم التطيب وجهان، لأنه يحرك الشهوة 385
162 فرع: يجوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها 385
163 فرع: لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها عت وانقضت عدتها 385
164 الباب الرابع: في السكنى 385
165 فرع: إذا طلقها وهي ناشزة فلا سكنى لها في العدة 386
166 فصل: من استحقت السكنى من المعتدات، تسكن في المسكن الذي كانت فيه عند الفراق 387
167 فصل: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر 392
168 فرع: لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات 394
169 فصل: على الزوج أن يسكن مستحقة السكنى من المعتدات مسكنا يصلح لمثلها 394
170 فصل: يحرم على الزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعد فيها ومداخلتها 395
171 فصل: إذا كانت معتدة بالأقراء أو الحمل، لم يصح بيع المسكن الذي يستحق فيه السكنى 396
172 فصل: في مسائل تتعلق بالعدد 401
173 الباب الخامس: في الاستبراء 401
174 الطرف الأول: فيما يتعلق بنفس الاستبراء 401
175 الطرف الثاني: في سبب الاستبراء، وهو سببان 403
176 السبب الأول: حصول الملك 403
177 السبب الثاني: زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين 409
178 الطرف الثالث: فيما تصير به الأمة فراشا 415
179 كتاب الرضاع 418
180 الباب الأول: في أركانه وشروطه 419
181 الركن الأول: المرضع، وله ثلاثة شروط 419
182 الشرط الأول: كونها امرأة 419
183 الشرط الثاني: كونها حية 419
184 الشرط الثالث: كونها محتملة للولادة 419
185 الركن الثاني: اللبن 420
186 الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي، أو ما في معنى المعدة 422
187 الباب الثاني: فيمن يحرم بالرضاع 428
188 الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم الغرم 432
189 الطرف الأول: في الغرم عند انقطاع النكاح 432
190 الطرف الثاني: في المصاهرة المتعلقة بالرضاع 436
191 الباب الرابع: في الاختلاف 442
192 الطرف الأول: في دعوى الرضاع وحكمها 442
193 الطرف الثاني: في كيفية الحلف في الرضاع 443
194 الطرف الثالث: في الشهادة على الرضاع 444
195 كتاب النفقات أسباب وجوب النفقة 449
196 في الكتاب ثلاثة أبواب 449
197 الباب الأول: في قدر الواجب وكيفيته، وفيه طرفان 449
198 الطرف الأول: فيما يجب وهو ستة أنواع 449
199 الواجب الأول: الطعام 450
200 الواجب الثاني: الأدم 452
201 الواجب الثالث: الخادم 453
202 الواجب الرابع: الكسوة 456
203 الواجب الخامس: آلات التنظف 459
204 الواجب السادس: الاسكان 461
205 الطرف الثاني: في كيفة الانتفاع في هذه الواجبات، هي ضربان 461
206 الضرب الأول: ما ينتفع به باستهلاكه كالطعام 461
207 الضرب الثاني: ما تنفع به مع بقاء عينه 464
208 الباب الثاني: في مسقطات النفقة 466
209 للباب مقدمة وأصل 466
210 المقدمة: لا خلاف أن وقت وجوب تسليم النفقة صبيحة كل يوم، والكسوة أول كل صيف وشتاء 466
211 الأصل: بيان موانع النفقة، وهي أربعة 468
212 المانع الأول: النشوز 468
213 المانع الثاني: الصغر 471
214 المانع الثالث: العبادات 471
215 المانع الرابع: العدة 474
216 الباب الثالث: في الاعسار بنفقة الزوجة 480
217 الطرف الأول: في ثبوت الفسخ به 480
218 الطرف الثاني: في حقيقة هذه الفرقة 483
219 الطرف الثالث: في وقت الفسخ 484
220 الطرف الرابع: فيمن له حق الفسخ 486
221 الباب الرابع: في نفقة الأقارب 489
222 الطرف الأول: في مناط هذه النفقة وشروطها وجوبها وكيفيتها 489
223 الطرف الثاني: في اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين، وفيه أربعة فصول 496
224 الفصل الأول: في اجتماع الفروع الذين تلزمهم النفقة للأصل المحتاج 496
225 الفصل الثاني: إذا اجتمع للمحتاج قريبان من أصوله 498
226 الفصل الثالث: إذا اجتمع للمحتاج واحد من أصوله وآخر من فروعه 500
227 الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين 500
228 الباب الخامس: في الحضانة 504
229 الطرف الأول: في صفات الحاضن والمجنون 504
230 الحضانة للام إن رغبت فيها، لكن لاستحقاقها شروط 504
231 الشرط الأول: كونها مسلمة 504
232 الشرط الثاني: كونها عاقلة 505
233 الشرط الثالث: كونها حرة 505
234 الشرط الرابع: كونها أمينة 506
235 الشرط الخامس: كونها فارغة خلية 506
236 الطرف الثاني: في ترتيب المستحقين للحضانة 513
237 الضرب الأول: محض الإناث 513
238 الضرب الثاني: محض الذكور 515
239 الضرب الثالث: في اجتماع الذكور والإناث تقدم الام على جميعهم 517
240 الباب السادس: في نفقة المملوك 519
241 فصل: لا تتقدر نفقة الرقيق بل تعتبر الكفاية 520
242 فصل: جنس نفقة الرقيق 520
243 فصل: إذا كان له عبيد يستحب أن يسوي بينهم في الطعام والكسوة 520
244 فصل: نفقة الرقيق لا تصير دينا بل تسقط بمضي الزمان 521
245 فصل: تجوز المخارجة، وهي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو أسبوع مما يكتسبه 522
246 فصل: لا يجوز للسيد أن يكلف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه 523
247 فرع: يجوز غصب العلف للدابة إذا لم يجد غيره ولم يبعه صاحبه 524
248 فرع: يحرم تكليف الدابة ما لا تطيقه 524
249 فرع: يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه 524
250 فرع: لا يجوز نزف لبن الدابة بحيث يضر ولدها 524
251 فرع: يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة 524
252 فرع: دود القز يعيش بورق التوت، فعلى مالكه تخليته لاكله 524
253 فرع: ما لا روح فيه كالعقار والقنى والزرع والثمار، لا يجب القيام بعمارتها 525