الباب الخامس في الشك في الطلاق إذا شك، هل طلق؟ لم يحكم بوقوعه، وكذا لو علق الطلاق على صفة وشك في حصولها، كقوله: إن كان هذا الطائر غرابا، فأنت طالق، وشك في كونه غرابا، أو قال: إن كان غرابا فزينب طالق، وإن كان حمامة، فعمرة طالق، وشك هل كان غرابا أم حمامة أم غيرهما فلا يحكم بالطلاق. ولو تيقن أصل الطلاق، وشك في عدده، أخذ بالأقل، ويستحب الاخذ بالاحتياط، فإن شك في أصل الطلاق، راجعها ليتيقن الحل، وإن زهد فيها، طلقها لتحل لغيره يقينا، وإن شك في أنه طلق ثلاثا أم اثنتين؟ لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، وإن شك هل طلق ثلاثا أم لم يطلق شيئا؟ طلقها ثلاثا.
فصل: تحته زينب وعمرة، فقال: إن كان هذا الطائر غرابا، فزينب طالق، وإلا فعمرة طالق، وأشكل حاله، طلقت إحداهما، وعليه اعتزالهما جميعا حتى يتبين الحال، وعليه البحث والبيان. ولو قال: إن كان غرابا فامرأتي طالق، فقال رجل آخر: إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، لم يحكم بوقوع الطلاق على واحد منهما.
فرع قال: إن كان هذا الطائر غرابا، فعبدي حر، وقال آخر: إن لم يكن