بعد المطالبة إحداهما، طلقت الأخرى وتخلص عن الايلاء في حق الموطوءة، ولا يتخلص بالكلية في حق الأخرى وإن سقطت المطالبة في الحال بوقوع الطلاق، لان اللفظ يقتضي التكرار، فإذا راجعها، عاد فيها الايلاء. وحكى ابن الصباغ كلام ابن الحداد ثم قال: ومن الأصحاب من قال: يكون مؤليا منهما جميعا، قال: وهذا أصح. ولم يفرق بين ما إذا عين واحدة بقلبه، وما إذا لم يعين، ولا وجه لكونه مؤليا منهما مع تعيين واحدة بقلبه بحال.
المسألة السابعة: سبق أن المؤلي من علق بالوطئ مانعا منه، من حنث في يمين، أو عتق أو طلاق ونحوها، فلو لم يتعلق الحنث بالوطئ، بل كان مقربا منه، فقولان، المشهور وهو الجديد، وأخرى قولي القديم: لا يكون مؤليا. والثاني من قولي القديم: يكون مؤليا، فإذا قال لأربع نسوة: والله لا أجامعكن، لم يحنث إلا بجماعهن كلهن، وإذا وطئهن، لزمه كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة. ولو مات بعضهن قبل الوطئ، انحلت اليمين، لأنه تحقق امتناع الحنث، ولا نظر إلى تصور الايلاج بعد الموت، فإن اسم الوطئ يقع مطلقة على ما في الحياة. وقيل: إن البر والحنث، يتعلقان بوطئ الميتة. وأشار بعضهم إلى وجه فارق بين ما قبل الدفن وبعده، ولا أثر لموت بعضهن بعد الوطئ، قال الامام: والذي أراه أن الوطئ في الدبر كهو في القبل في حصول الحنث.
قلت: هذا الذي قاله الامام متفق عليه، صرح به جماعات من أصحابنا، وقد نقله صاحب الحاوي والبيان عن الأصحاب في القاعدة التي قدمتها، أن الأصحاب قالوا: الوطئ في الدبر كهو في القبل، إلا في سبعة أحكام أو خمسة، ليست اليمين منها. والله أعلم.