ريحها كالخضاب. قال الامام: وتجعيد الأصداغ، وتصفيف الطرة، لا نقل فيه، ولا يمنع أن يكون كالحلي.
فرع يجوز للمحدة التزيين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت، لان الحداد في البدن، لا في الفرش، ويجوز التنظيف بغسل الرأس، والامتشاط، ودخول الحمام، وقلم الأظفار، والاستحداد وإزالة الأوساخ، فإنها ليست من الزينة.
فرع إذا لم نوجب الاحداد على المبتوتة، ففي تحريم التطيب وجهان، لأنه يحرك الشهوة.
فرع يجوز لها الاحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دونها، صرح به المتولي، والغزالي في البسيط للحديث الصحيح الذي ذكرناه.
فرع لو تركت الاحداد الواجب عليها في كل المدة أو بعضها، عصت وانقضت عدتها. وكذا لو تركت ملازمة المسكن وخرجت من غير حاجة، عصت وانقضت عدتها بمضي المدة، كما لو بلغها وفاة الزوج بعد مضي أربعة أشهر وعشر، كانت العدة منقضية وبالله التوفيق.
الباب الرابع في السكنى المعتدة عن طلاق رجعي أو بائن بخلع، أو باستيفاء الطلقات، تستحق السكنى حاملا كانت أو حائلا، وكذا المعتدة عن وفاة على الأظهر. وأما المعتدة عن النكاح بفرقة غير الطلاق في الحياة، كالفسخ بردة أو إسلام أو رضاع أو عيب ونحوه، ففيها خمسة طرق.
أحدها: على قولين كالمعتدة عن وفاة.
والثاني: إن كان لها مدخل في ارتفاع النكاح، بأن فسخت بخيار العتق، أو