المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكم تارك الاحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
مسألة 170: إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم. فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والاحرام منه، إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
مسألة 171: إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن، ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه، وعليه الإعادة في سنة أخرى.
مسألة 172: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما