على الولي لا على الصبي، نعم إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، جاز الانفاق عليه من ماله.
مسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الآيتان بموجبها عمدا، فالظاهر أنها لا تجب بفعل الصبي. لا على الولي ولا في مال الصبي، ولو لم يكن للولي مال يأخذ ثمن الهدي من مال الطفل، وهذا مقدم على صوم الولي.
الشرط الثاني: العقل.
فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريا، نعم إذا أفاق المجنون في أشهر الحج وكان مستطيعا و متمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه، وإن كان مجنونا في بقية الأوقات.
الشرط الثالث: الحرية.