الصبي لم يجزئه عن حجة الاسلام، وإن كان حجه صحيحا على الأظهر.
مسألة 4: إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعا، فلا إشكال في أن حجه حجة الاسلام، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه وجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت وتجديد الاحرام منه لحجة الاسلام. والأحوط وجوبا مراعاة تروك الاحرام إلى تجديد احرامه فإن لم يتمكن من الرجوع إليه ففي محل احرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من الرجوع إليه في المسألة (169) مسألة 5: إذا حج ندبا معتقدا بأنه غير بالغ، فبان بعد أداء الحج أنه كان بالغا، أجزأه عن حجة الاسلام.
مسألة 6: يستحب للصبي المميز أن يحج،