وروى الشيخ الكليني بطريق معتبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " من مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق معه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهوديا أو نصرانيا ".
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج و الاهتمام به، لم نتعرض لها طلبا للاختصار، وفيما ذكرناه من الآية الكريمة والرواية كفاية للمراد.
واعلم أن الحج الواجب على المكلف في أصل الشرع إنما هو لمرة واحدة، ويسمى ذلك ب " حجة الاسلام ".
مسألة 1: وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوري، فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة، وإن تركه فيها عصيانا أو لعذر وجب في السنة الثانية وهكذا، و لا يبعد أن يكون التأخير من دون عذر من الكبائر.