الحج فيها، وإلا لم يجب.
الثاني: الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض، ذهابا وإيابا و عند القيام بالأعمال، كما أن الحج لا يجب على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر، ولكن تجب عليه الاستنابة، على ما سيجئ تفصيله.
مسألة 13: إذا كان للحج طريقان، أحدهما مأمون والآخر غير مأمون، لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد.
مسألة 14: إذا كان له في بلده مال معتد به، وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج، و كذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا، كماء إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج، كالتحفظ على أهله وعياله والدفاع عنهم، أو توقف حجه على