فلا يجب الحج على المملوك وإن كان مستطيعا و مأذونا من قبل المولى، ولو حج بإذن مولاه صح، ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام، فتجب عليه الإعادة إذا كان واجدا للشرائط بعد العتق.
مسألة 10: إذا أتى المملوك المأذون من قبل مولاه في الحج بما يوجب الكفارة، فكفارته على مولاه في غير الصيد، وعلى نفسه فيه.
مسألة 11: إذا حج المملوك بإذن مولاه وانعتق قبل ادراك المشعر أجزأه عن حجة الاسلام، بل الظاهر كفارة ادراكه الوقوف بعرفات معتقا وإن لم يدرك المشعر، ويعتبر في الاجزاء الاستطاعة حين الانعتاق.
فإن لم يكن مستطيعا لم يجزي حجه عن حجة الاسلام، ولا فرق في الحكم بالاجزاء بين أقسام الحج من الافراد والقران والتمتع، إذا كان المأتي به مطابقا لوظيفته