ولا يشترط في صحته إذن الولي.
مسألة 7: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز، ذكرا كان أم أنثى، وذلك بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها، إن كان قابلا للتلقين، وإلا لبى عنه، ويجنبه عما يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ، إذا كان سائرا من ذلك الطريق، ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن، ويطوف به ويسعى به بين الصفا و المروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلا رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال، ويجب عندما يطوف به أن يوضأه ولو بصورة الوضوء.
مسألة 8: نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر