وجب العود إليه مع الامكان، نعم إذا لم يكن المسافر قاصدا لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل.
مسألة 168: إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه، ففي المسألة صور:
الأولى: أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صح عمله من دون اشكال.
الثانية: أن يكون المكلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم و الاحرام من هناك.
الثالثة: أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى