إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال، والأحوط في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها، وهذا الاحتياط لا يترك البتة.
مسألة 173: قد تقدم أن النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى، فإن كان طريقه منها فلا اشكال، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث إن الحجاج يردون جدة ابتداء وهي ليست من المواقيت فلا يجزئ الاحرام منها إلا إذا كانت محاذية لأحد المواقيت على ما عرفت، ولكن محاذاتها غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها.
فاللازم على الحاج حينئذ أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الامكان، أو ينذر الاحرام من بلده أو من الطريق قبل الوصول إلى جدة بمقدار معتد به،