تقدم في المسألة (146).
9 - محاذاة مسجد الشجرة، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو نحوه وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا سار ستة أميال كان محاذيا للمسجد، ويحرم من محل المحاذاة، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور اشكال، ولكنه غير بعيد خصوصا إذا لم يكن الفصل كثيرا.
10 - أدنى الحل، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.