الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون احرام، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته.
ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.
مسألة 155: من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من افراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من اتمامها وادراك الحج، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات.
مسألة 156: إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن اتمام العمرة وادراك الحج قبل أن يدخل في العمرة.