إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير، فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف، والأحوط اتمامه رجاء وإعادته.
مسألة 317: إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس، والسابع أو بين الخامس والسادس، وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا، كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن، ولا اعتبار بالظن ما لم يصل حد الاطمينان ويجري عليه حكم الشك.
مسألة 318: إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان