ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط.
الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه، وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط.
مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزى بطوافه، فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الأحكام الآتية.
مسألة 302: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك، وإلا أخر الحج إلى السنة القادمة، فإن لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج. لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته