إعادة الطواف بعد اتمامه، هذا مع بقاء الموالاة، وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان، وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط، بل الأحوط لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضا، وإن كان الأظهر جوازه.
مسألة 307: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر، فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط اتمام الطواف ثم إعادته.
مسألة 308: إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج ويتطهر ثم يرجع ويتم طوافه على ما تقدم، وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه، ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه