التي في أطرافها المسماة بشاذروان.
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا، ولا يجزئ الأقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي.
مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم (عليه السلام)، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعا ونصف ذراع، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع.
ولكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضا، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.