والأحوط الأولى أن يأتي هو أيضا بالطواف من غير طهارة.
مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهما وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم، والأحوط الأولى حينئذ الاستنابة أيضا، ومع تعذر التيمم تتعين الاستنابة.
مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها.
وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:
الأولى: أن يكون حيضها عند احرامها أو قبل أن تحرم، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الافراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت