ثانيهما: قلع كل شئ نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه.
ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:
1 - الإذخر وهو نبت معروف. 2 - النخل وشجر الفاكهة. 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل. 4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب، وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار.
مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة