الطواف والصلاة، وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها.
مسألة 294: إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها، والأحوط أن تعدل إلى حج الافراد ولا بدلها من إعادة الحج في السنة القادمة.
مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة، ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة.
مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس، أما المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة، وأما