والأحوط الأولى الاجتناب عن كل طيب.
مسألة 238: لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، ولكن الأولى أن يمسك عن شمها حين الأكل.
مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة، إذا كان هناك من يبيع العطور، ولكن الأحوط لزوما أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، و لا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر.
مسألة 240: إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل إشكال، وإن كان الأحوط التكفير.
مسألة 241: الأحوط وجوبا على المحرم أن